القضيتان رقما 36 سنة 1 ق و6 سنة 2 ق – جلسة 28 /04 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 99
جلسة 28 أبريل سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضيتان رقما 36 سنة 1 القضائية و6 سنة 2 القضائية
( أ ) نزع الملكية فى معنى المادية 304 مدنى. دعوى الضمان. حق المشترى
فيها. سقوطه بالتقادم ومبدأ سريان مدّته. (المادة 304 مدنى).
(ب) بيع. البائع لا يمثل المشترى فى الدعاوى اللاحقة لتاريخ عقد البيع.
(جـ) قطع المدّة، إنذار. حكمه.
(د) بيع. دعوى البائع على المتعرّض ودعوى المشترى بالضمان على البائع. اختلافها.
(هـ) الطعن بالنقض. عدم جوازه فى حكم قضى برفض دفع سبق الحكم فيه نهائيا فى دعوى أخرى.
(و) النزاع فى وضع اليد. تقديره مسألة موضوعية.
1 – إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها فى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود
منها نزع الملكية بالمعنى الضيق، أى النزع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب، بل يقصد
بها أيضا أى تعرّض للمشترى من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع. وعلى ذلك فحق المشترى
فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى
من العقار المبيع، بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلا من العقار المبيع لأى
سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس فى مقدوره دفعه. وإذا كانت مدّة التقادم
المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى من
تاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه.
2 – فيما يتعلق بآثار قطع المدّة لا يعتبر البائع ممثلا للمشترى فى الدعاوى اللاحقة
للتاريخ الثابت بعقد البيع.
3 – إن القانون لا يعتبر مجرّد الإنذار قاطعا لمدة التقادم.
4 – دعوى الملكية التى يوجهها البائع على المتعرّض هى غير دعوى الضمان التى يوجهها
المشترى على البائع، فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدّة بالنسبة للدعوى الأخرى.
5 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم قضى برفض دفع مّا إذا كان هذا الدفع سبق أن دفع
به فى دعوى سابقة وقضى فيه نهائيا.
6 – استفادة النزاع فى وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من مدّعى الملكية هى
من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه لمحكمة النقض
فى ذلك.
المحكمة
حيث إن هذا المحكمة سبق أن قرّرت بضم الطعن المقدّم من حضرة صاحب
السعادة محمد باشا فهمى بصفته قيما على سموّ الأميرة منيرة حمدى إلى الطعن المقدّم
من توفيق أفندى محسن بصفته وآخرين لحصولهما عن حكم واحد.
وحيث إن طعن توفيق محسن بصفته وآخرين سبق قبوله شكلا.
وحيث إن طعن محمد باشا فهمى بصفته قدّم فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن وقائع الدعوى كما هى مستفادة من البيانات الواردة فى الحكم المطعون فيه والأوراق
المقدّمة لهذه المحكمة من الخصوم تتلخص فى أن المرحومة الأميرة زينب إلهامى والدة مورّثة
سموّ الأميرة منيرة حمدى كانت باعت إلى مورّثى الطاعنين الآخرين ومملكيهم 9600 متر
مربع أرضا فضاء شيوعا فى 42000 متر مربع بمقتضى عقود صادرة فى سنتى 1902 و1903. ونظرا
لتعرّض الحكومة لها فى هذا التصرف رفعت سموّها فى أوائل سنة 1903 دعوى ضدّها طلبت فيها
الحكم بتثبيت ملكيتها لجميع الأرض بما فيها المقادير المبيعة، فدفعت المالية ببطلان
دعوى المدّعية لأنها ليست الوارثة الوحيدة، فأصدرت محكمة مصر الابتدائية بتاريخ 20
يونيه سنة 1905 حكما قضى برفض هذا الدفع لأنه خاص بالموضوع وليس بالشكل وندبت خبيرا
لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وفى 8 أبريل سنة 1913 أعلنت وزارة المالية سموّ الأميرة زينب إلهامى بعريضة طلبت فيها
الحكم ببطلان المرافعة فى دعوى الملكية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على إيداع تقرير الخبير
بدون أن تحرّك سموّها الدعوى فحكمت المحكمة بتاريخ 4 مايو سنة 1913 بالطلبات. ولما
كان الحكم غيابيا عارضت فيه سموّ الأميرة فحكمت المحكمة بتاريخ 29 يوليه سنة 1914 ببطلان
عريضة دعوى بطلان المرافعة وبالغاء الحكم الصادر فيها. فاستأنفت وزارة المالية هذا
الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22 يناير سنة 1917 بالغاء الحكم المستأنف وبتأييد
الحكم الصادر ببطلان المرافعة وذكرت ضمن أسباب حكمها "أن حكم 20 يونيه سنة 1905 هو
حكم تحضيرى، وعلى فرض أنه قضى نهائيا فى دفع خاص بالشكل فانه لم يفصل مطلقا فى مسألة
الملكية موضوع النزاع التى لم تزل باقية وغير مرتبطة بالدفع الفرعى الذى حكم فيه نهائيا
بحيث إن ذلك الحكم لا يمنع من الحكم بابطال المرافعة".
طويت هذه الدعوى واستمرّت الحكومة واضعة اليد على الأرض موضوع النزاع حتى سنة 1924
حيث رفع توفيق أفندى محسن بصفته وآخرون دعوى ضدّ سموّ الأميرة منيرة حمدى فى شخص القيم
عليها بصفتها الوارثة الوحيدة لوالدتها المرحومة الأميرة زينب إلهامى وطلبوا فيها الحكم
بملكيتهم للمقدار المبيع إلى مورّثيهم ومملكيهم. وفى أثناء نظر الدعوى عدّل المدّعون
طلباتهم واختصموا فيها وزارة المالية وطلبوا الحكم لهم أصليا بالملكية واحتياطيا الحكم
لهم بردّ الثمن وفوائده مع مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. وقد أيد القيم على سموّ
الأميرة طلب الملكية ودلل على أحقية المدّعين فيها، وطلب أصليا الحكم لهم بها، وعلى
أى حال رفض دعوى الضمان. فحكمت المحكمة بتاريخ 27 فبراير سنة 1927 برفض دعوى الملكية
وقضت فى دعوى الضمان بالزام القيم على سموّ الأميرة بأن يدفع مبلغ 3956 جنيها و800
مليم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية السداد وباعتبار
سموّ الأميرة المحجور عليها مسئولة شخصيا بصفتها ضامنة ضمانا بسيطا للمرحومة والدتها
فى مبلغ 640 جنيها و800 مليم مع المصاريف.
استأنف القيم على سموّ الأميرة هذا الحكم وكرر طلباته المتقدّم بيانها. فحكمت محكمة
الاستئناف بتاريخ 26 مايو سنة 1931 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ردّ الثمن
والتضمينات ولكنها أقرّته من حيث رفض تثبيت الملكية إذ اعتبرت حق سموّ الأميرة قد سقط
بمضى المدّة الطويلة وأن الأرض أصبحت ملكا للمالية بوضع اليد. فطعن توفيق أفندى محسن
وآخرون بالنقض فى الحكم بالنسبة لما قضى به فى دعوى الضمان. وطعن أيضا فيه القيم على
سموّ الأميرة بالنسبة لما قضى به فى دعوى الملكية.
عن طعن توفيق أفندى محسن وآخرين:
حيث إن مبنى الوجه الأوّل من أوجه الطعن يتحصل فى أن المحكمة أخطأت فى تفسير القانون
إذ اعتبرت أن مدّة التقادم المسقط لدعوى الضمان قبل البائع تبدأ من تاريخ حصول التعرّض
للمشترى ورفع يده عن المبيع أو عرقلة انتفاعه به انتفاعا كاملا مع أن المفهوم من نصوص
المواد 304 وما بعدها من القانون المدنى أن نزع الملكية الموجب لإلزام البائع بردّ
الثمن مع التضمينات هو زوال الملكية عن المشترى، وهذا الأمر لا يتوفر إلا بصدور حكم
نهائى لمصلحة مدّعى الاستحقاق.
وحيث إنه مما لا جدال فيه أن مدّة التقادم المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا
الحق. ولما كانت نقطة الخلاف فى هذه الدعوى محصورة فى تعيين الوقت الذى وجد فيه حق
المشترى فى رفع دعوى الضمان قبل البائع هل هو من تاريخ صدور الحكم باستحقاق العقار
المبيع للغير أم من تاريخ منازعة هذا الغير للمشترى، لذلك وجب حصر البحث فى تعيين هذا
الوقت.
وحيث إن عبارة "نزع الملكية" الوارد ذكرها فى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود
منها نزع الملكية بالمعنى الضيق المترتب على حكم قضائى بالاستحقاق فقط، بل ما يقوم
مقام هذا الاستحقاق منه مثل وجود العين فعلا تحت يد من يدّعى الاستحقاق فيها. وعلى
ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى
بنزع ملكية المشترى عن العقار المبيع، بل يكفى لوجود هذا الحق أن يحرم المشترى فعلا
من المبيع لسبب سابق للبيع لم يكن له يد فيه أو فى مقدوره دفعه.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك، وكان من المسلم به فى هذه القضية أن الحكومة هى التى كانت
واضعة اليد قبل الشراء وبعده وإلى الآن فيكون مبدأ سريان التقادم هو من وقت حصول المنازعة
فى الملك وليس من وقت صدور الحكم باستحقاق العقار المبيع للغير.
وحيث إن الطاعنين يرتكنون على المواد 304 وما بعدها لتأييد نظريتهم. على أن المادة
304 قاصرة على تقرير حق المشترى قبل البائع فى ردّ الثمن مع التضمينات عن نزع ملكيته
من البيع، وأن المواد التى تليها خاصة بالأحكام الواجب مراعاتها فى تعيين هذا الثمن
وتقدير هذه التضمينات، وأن هذه المواد جميعها لم تتعرّض لتحديد الوقت الذى يتولد فيه
حق الضمان، ولم يتعرّض القانون فى أية مادة من مواده لتحديد الوقت الذى يتولد فيه أى
حق من الحقوق، والأمر فيه متعلق بفقه القانون الذى يعتبر الحق موجودا من الوقت الذى
يمكن قانونا المطالبة به.
وحيث إن القول بوجوب التفرقة بين الوقت الذى يمكن أن ترفع فيه الدعوى من المشترى على
البائع وبين الوقت الذى يصبح فيه البائع ملزما بردّ الثمن مع التضمينات قول لا تأثير
له على وجود الضمان فى ذاته أو عدم وجوده، لأن رفع الدعوى من المشترى على البائع أو
مطالبة البائع بردّ الثمن مع التضمينات كلاهما أساسه حق الضمان. فاذا ما مضى على وجود
هذا الحق أكثر من المدّة القانونية المسقطة للحقوق فلا سبيل للمشترى للتمتع به سواء
أكان ذلك بالنسبة لرفع الدعوى على البائع أو بالنسبة لمطالبته بردّ الثمن مع التضمينات.
لكل ذلك يكون هذا الوجه متعين الرفض.
وحيث إن مبنى الوجهين الثانى والثالث يتحصل فى أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون.
فأما بالنسبة للوجه الثانى فلأنها قرّرت – كما يقول الطاعن- أن رفع الأميرة لدعوى الملكية
ضدّ الحكومة فى سنة 1903 بالمقدار المبيع لمورّثى الطاعنين مع باقى الأرض التى لم تتصرف
فيها بالبيع لا يعتبر أمرا قاطعا للتقادم المسقط لدعوى الضمان، بينما أن رفع تلك الدعوى
لم يكن إلا تنفيذا لالتزامها القانونى الناشئ عن عقود البيع الصادرة منها، وتنفيذ هذا
الالتزام من جانبها هو اعتراف صريح يمنع من سريان التقادم ما دامت الدعوى قائمة. كما
أن الأميرة تعتبر فى تلك الدعوى وكيلة وكالة ضمنية عنهم، وهذه الوكالة مانعة من رفع
دعوى الضمان. وفضلا عن كل ذلك فانه ليس من الجائز قانونا أن تقصر الأميرة فى دعوى الملك
ثم تتمسك بالتقادم المسقط لدعوى الضمان.
وأما بالنسبة للوجه الثالث فلأن المحكمة – على ما يقول الطاعن – لم تعتبر طلب القيم
على الأميرة فى هذه الدعوى الحكم بالملكية للطاعنين أمرا مسقطا للدفع بسقوط دعوى الضمان
بالتقادم مع أن هذه المطالبة معناها الصريح الاعتراف بمسئولية الضامن وتنازله عن التمسك
بالتقادم، ولو كان الأمر غير ذلك لما كان هناك محل لطلب الحكم للطاعنين بالملكية.
وحيث إن جميع ما ذهب إليه رافعو النقض فى هذين الوجهين استنتجوه من ظروف الدعوى ووقائعها
فهو متعلق إذن بمسائل موضوعية بحتة، وهذه بطبيعتها متروكة لمطلق تقدير محكمة الموضوع،
وقرارها فى ذلك لا رقابة عليه لمحكمة النقض والإبرام.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فان دعوى الملكية الموجهة ضدّ وزارة المالية هى غير دعوى الضمان
التى وجهها المشترى على بائعه، وغير مفهوم أن تكون الدعوى الأولى قطعت المدّة ضدّ رافعها
لمصلحة المشترى الذى لم يكن خصما فيها ولا يمكن اعتبار البائع قانونا ممثلا للمشترى
فى تلك الدعوى. لذا يتعين رفض هذين الوجهين أيضا.
عن طعن حضرة صاحب السعادة محمد باشا فهمى بصفته:
حيث إن مبنى الوجه الأوّل من أوجه هذا الطعن يتحصل فى أن المحكمة قد أخطأت فى تطبيق
القانون إذ اعتبرت أن الحكم برفض دفع خاص بالصفة فى دعوى سقطت ببطلان المرافعة لا يقطع
سريان المدّة المكسبة للملكية لأنه غير قطعى فى موضوع الدعوى فيشمله السقوط تبعا لها؛
على أن الأحكام القطعية فى الدفوع الفرعية لا يلحقها السقوط ببطلان المرافعة، بل تظل
قائمة رغما عن سقوط إجراءات الدعوى اللاحقة لتلك الأحكام وتقطع سريان المدّة بالنسبة
للحق الأصلى.
وحيث إن المرحومة الأميرة زينب إلهامى والدة ومورّثة المحجور عليها سبق أن أثارت هذا
الدفع فى دعوى بطلان المرافعة المتقدّم بيانها، وقد فصلت محكمة الاستئناف فيه بحكمها
المؤرّخ فى 22 يناير سنة 1917 وقرّرت أن حكم 20 يونيه سنة 1905 هو حكم تحضيرى وأنه
لا يمنع من الحكم بابطال المرافعة.
وحيث إن حكم 22 يناير سنة 1917 هذا هو حكم نهائى لم يطعن عليه بأى مطعن ولم يخالفه
فيما قضى به الحكم المطعون فيه فليس للطاعن حق الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الأخير،
لأنه ليس للخصم حق الطعن بطريق النقض فى حكم قضى برفض دفع إذا كان هذا الدفع سبق أن
دفع به فى دعوى سابقة وقد قضى فيها نهائيا بين الخصوم. لذا يتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثانى بنى على اعتبار أن حكم 20 يونيه سنة 1905 ما زال قائما، وقد تبين
فيما تقدّم أن حكم إبطال المرافعة قد شمله فلا أثر له بالمرة والحكم المطعون فيه يستقيم
بدون ما فرضه من قيام هذا الحكم. لذا يتعين رفض هذا الوجه أيضا.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث يتحصل فى أن وضع يد الحكومة كان غير حال من النزاع وأن محكمة
الاستئناف أخطأت فى اعتباره مكسبا للملكية.
وحيث إن استفادة النزاع فى وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من سموّ الأميرة
إلى وزارة المالية أثناء وضع يدها هى مسألة موضوعية قد فصلت فيها المحكمة الاستئنافية
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك. وأما استفادة النزاع فى وضع اليد من الإنذار
الصادر فى 18 ديسمبر سنة 1902 فان القانون لا يعتبر مجرّد الإنذار قاطعا لمدّة التقادم
فيكون هذا الوجه على أى حال متعين الرفض.
وحيث إنه يتبين من جميع ما تقدّم أن الحكم المطعون فيه سليم من كل عيب والطعنين المقدّمين
عنه فى غير محلهما ويتعين رفضهما مع إلزام رافعيهما كل بمصاريف طعنه مع مصادرة الكفالة.
