الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 668 لسنة 41 ق – جلسة 05 /02 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 380

جلسة 5 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس والدكتور إبراهيم على صالح.


الطعن رقم 668 لسنة 41 القضائية

ضرائب. دعوى "نظر الدعوى". بطلان. نظام عام.
وجوب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939 فى جلسات سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة" يدل على أن المشرع أو وجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية. ولما كان هذا الاجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية ويتصل بالنظام العام، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه فى أن مقاولات الطلاء والتسليح عن السنوات من 1954 إلى 1962 بمبلغ 389 جنيها، 2105 جنيهات، 1482 جنيها، 3097 جنيها، 7294 جنيها،
5164 جنيها، 7913 جنيها، 11034 جنيها، 13251 جنيها على التوالى وإذ اعتراض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها بتاريخ 13 يونية سنة 1967 بتخفيض تلك التقديرات عن نشاطه فى مقاولات الطلاء فى السنوات من 1954 إلى 1956 إلى مبلغ 202 ج، 1091 ج، 769 ج، على
التوالى وبتخفيضها عن نشاطه فى مقالات الطلاء والبناء والتسليح فى السنوات من 1958 إلى 1962 إلى المبالغ 3713 جنيها، 6284 جنيها، 4057 جنيها، 5615 جنيها، 6744 جنيها على التوالى وكذلك بتخفيض الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على نشاطه فى مقاولات البناء والتسليح فى سنة 1957 إلى مبلغ 129 جنيها فقد أقام الطاعن الدعوى رقم 578 لسنة 1963 ضرائب كلى طنطا طالبا الحكم بتخفيض التقديرات وبأنه لم يحقق أرباحا فى سنة 1957 وبسقوط حق المطعون ضدها فى الضرائب المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1958، وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1968 قضت المحكمة برفض الدفع سالف البيان المبدى من الطاعن ويندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30 مارس سنة 1970 بتعديل القرار المطعون فيه وذلك بالغاء الرفض الإضافى عن سنة 1957 وبتحديد أرباح عن السنوات من 1954 إلى 1962 عدا سنة 1957 بالمبلغ 89 جنيها و683 مليما، و484 جنيها و963 مليما، 341 جنيها و971 مليما 1959 جنيها و641 مليما، 1104 جنيهات، و176 مليما، 1691 جنيها و984 مليما 2359 جنيها و218 مليما، و2833 جنيها و293 مليما على التوالى. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 86 ستة 20 ق تجارى طنطا. وبتاريخ 13 يونية سنة 1971 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من محاضر الجلسات ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن المحكمة نظرت الاستئناف فى جلسة علنية وذلك على خلاف المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى توجب نظر الدعاوى التى ترفع من الممول عليه فى جلسة سرية الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك لأن النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة"، يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية. ولما كان هذا الاجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية ويتصل بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادره فى هذه الدعاوى. لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تحديد أرباح الطاعن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لأحكام القانون سالف الذكر، وكان البين من الحكم الطعون فيه أن الاستئناف نظر فى جلسات علنية، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات