الطعن رقم 586 لسنة 41 ق – جلسة 05 /02 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 375
جلسة 5 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس والدكتور ابراهيم على صالح.
الطعن رقم 586 لسنة 41 القضائية
ضرائب. قانون. استئناف.
الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه فى نطاقه ومناطه عن أحكام
الوقف طبقا للقانون 14 لسنة 1962. وقف الدعوى اتفاقا. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون
المرافعات. وقف الدعوى مرة أخرى تطبيقا للقانون 14 لسنة 1962. لا أثر له على الدفع
السابق الذى تمسك به بالخصم باعتبار المستأنف تاركا استئنافه لتعجيله من الوقف بعد
الميعاد.
إن وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه وشروط وأوضاعه الخاصة المتميزه
فى القانون، وهو يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقى المقررة فى المادة
292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير
فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أيا كان
سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها
فى الميعاد اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. لما كان ذلك وكان
الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 3/ 6/ 1967 أمام محكمة الاستئناف لمدة ستة شهور
باتفاق طرفى الخصومة طبقا للمادة 292 سالفة الذكر ولم تعجلها الطاعنة إلا فى 18/ 4/
1968 وبعد انتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام. وكانت الطعون ضدها – مصلحة الضرائب
– قد دفعت باعتبار الطاعنة تاركة استئنافها وظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل
فى الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون، ولا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه، أوقفت الدعوى
مرة أخرى فى 18/ 12/ 1968 مدة ثمانية عشر شهرا وفقا لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962
لإعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها، فإن الدعوى تعود بقوة القانون
إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقا لنص المادة السادسة من هذا القانون، ويجوز
– على ما جاء بمذكرته الايضاحية – لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب
الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية
ضرائب مغاغة قدرت صافى إيراد الطاعنة الخاضع للضريبة العامة فى السنوات من 1949 إلى
1951 بالمبالغ الآتية: 54688 جنيها و241 مليما، 50409 جنيهات و476 مليما، 51864 جنيها
و845 مليما على التولى، وإذا اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قراها
فى 30/ 3/ 1985 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقامت الدعوى رقم 68 لسنة 1958 تجارى
المنيا الابتدائية طعنا فى هذا القرار. وبتاريخ 15/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار
اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 3 ق بنى سويف "مأمورية المنيا".
وبتاريخ 3/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين. وفى 18/
4/ 1968 عجلت الطاعنة استئنافها فدفعت مصلحة الضرائب باعتبار الطاعنة تاركة لاستئنافها
لعدم تعجيله فى مدى الثمانية أيام التالية لانقضاء مدة الوقف، وبجلسة 18/ 12/ 1968
قررت المحكمة وقف الدعوى مدة ثمانية عشر شهرا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962
فى شأن اعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والذى مد العمل
به بمقتضى القانون رقم 51 سنة 1967. وإذ لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن اتفاق بين
الطرفين فقد أعيد نظر الدعوى وصممت مصلحة الضرائب على الدفع المبدى منها، وفى 5/ 5/
1971 حكمت المحكمة بقبول الدفع واعتبار الطاعنة تاركة استئنافها. طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على
المحكمه فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم جرى فى قضائه
على إن وقف الدعوى الذى أمرت به المحكمة بجلسة 3/ 6/ 1967 كان طبقا لنص المادة 292
من قانون المرافعات السابق ورتب على ذلك قبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب باعتبار
الطاعنة تاركة لاستئنافها، فى حين أن هذا الوقف كان فى حقيقته طبقا لأحكام القانون
رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممول،
وحتى بفرض أنه كان طبقا لنص المادة 292 سالفة الذكر فإن الدفع المشار إليه لا يتعلق
بالنظام العام ويجوز لمصلحة الضرائب أن تتنازل عنه، وإذ كانت مصلحة الضرائب بعد تعجيل
الدعوى من هذا الوقف قد عادت وطلبت من المحكمة وقف الدعوى مرة أخرى مدة ثمانية عشر
شهرا لإعادة النظر فى النزاع القائم بينها وبين الطاعنة، فإنها تكون قد تنازلت عن الدفع
المبدى منها مما يسقط حقها فيه ولا يجوز أن تعود وتتمسك به بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1962 له أحكامه
وشروطه وأوضاعه الخاصة المتميزة المقررة فى القانون، وهو يختلف فى مناطه وفى نطاقه
عن أحكام الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق، وبمقتضاها
رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من
تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أيا كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية
لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف
تاركا استئنافه. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الدعوى قد أوقفت فى 3/ 6/ 1967
أمام محكمة الاستئناف لمدة ستة شهور باتفاق طرفى الخصومة طبقا للمادة 292 سالفة الذكر،
ولم تعجلها الطاعنة إلا فى 18/ 4/ 1968 وبعد انتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام،
وكانت المطعون ضدها قد دفعت باعتبار الطاعنة تاركة استئنافها وظلت متمسكة بدفعها أمام
المحكمة حتى فصل فى الاستئناف، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار
اليه، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 18/ 12/ 1968 مدة ثمانية عشرة شهرا وفقا لأحكام القانون
14 لسنة 1962 لاعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها، إذ أنه متى
كانت إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون
إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقا لنص المادة السادسة من هذا القانون، ويجوز
– على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب
الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح.
لما كان ما تقدم فان النعى بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب،
ذلك أنها تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الضرائب بطلبها وقف الدعوى
مدة ثمانية عشر شهرا لإعادة النظر فى النزاع القائم بين الطرفين، تكون قد تنازلت عن
الدفع المبدى منها باعتبار الطاعنة تاركة استئنافها، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع،
ولا على الحكمين الاستئنافيين المقدمين من الطاعنة تعزيزا لوجهة نظرها.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع سالف البيان
بقوله "ان المستأنف عليها ظلت متمسكة بدفعها ولا يغير من ذلك أن يكون الاستئناف قد
قضى بعد ذلك بوقفه لمدة ثمانية عشر شهرا طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1962 إذ لا يعتبر
تنازلا ضمينا من المستأنف عليها عن الدفع باعتبار المستأنفة تاركة لاستئنافها الذى
ظلت متمسكة فى جميع مراحل نظر الدعوى أمام هذه المحكمة ولم يبد منها أنها طرقت موضوع
الدعوى أو تنازلت عن التمسك بالدفع المبدى منها.." وهى اسباب تكفى للرد على دفاع الطاعنة
فى هذا الخصوص، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها
استقلالا متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله، فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد على الحكمين
المقدمين من الطاعنة لمساندة وجهة نظرها ومن ثم يكون النعى بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
