الطعن رقم 6 سنة 2 ق – جلسة 07 /04 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 98
جلسة 7 أبريل سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 2 القضائية
نقض وإبرام. بيع. دعوى الضمان. الحكم باستحقاق المبيع للغير. الطعن
فى هذا الحكم. جواز حصوله من كل من الضامن والمضمون.
للضامن كما للمضمون الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم القاضى باستحقاق العقار المبيع للغير.
وهذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقا شخصيا قائما على مصلحة خاصة به، بحيث لو طعن
الضامن بالنقض فى هذا الحكم وقضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد باسمه
شخصيا. ولا يشترط لوجود هذا الحق سوى اتصال الدعوى الأصلية بدعوى الضمان اتصالا وثيقا
لا انفكاك له، وكون الضامن قد دفاع فى الدعويين معا. على أن قبول المضمون للحكم فى
الدعوى الأصلية مفروض تعليقه على شرط قبول الضامن لهذا الحكم.
