الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 1 ق – جلسة 07 /04 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 97

جلسة 7 أبريل سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) أسباب الطعن. لفظ "أسباب" الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون محكمة النقض. مدلوله.
(ب) لفظ "الخصوم" الوارد فى الفقرة المذكورة. يشمل النيابة العمومية.
(المادة 26 من قانون محكمة النقض)
(حـ) الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه من محام غير موكل بالطعن. لا يتعلق بالنظام العام.
1 – إن لفظ "أسباب" الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون الصادر بانشاء محكمة النقض والإبرام ونصها: "ولا يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية" لا ينصرف فقط إلى الأسباب التى يبنى عليها الطعن دون غيرها، بل هو ينصر أيضا إلى أى دفع يراد إبداؤه.
2 – كلمة "الخصوم" الواردة فى الفقرة المتقدّمة الذكر تشمل الطاعن والمطعون ضدّه، كما تشمل النيابة العمومية التى هى خصم منضم فى الدعوى.
3 – الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه من محام ليس بيده توكيل من طالب النقض لا مساس له بالنظام العام، ما دام هذا المحامى هو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. فلا يجوز إذن للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعدم قبول مثل هذا الطعن لتقديمه من غير ذى صفة ارتكانا على أنه ليس فى أوراق القضية ما يفيد صدور توكيل للمحامى الذى قدّم الطعن إذا هى لم تكن قد أبدت هذا الدفع فى المذكرة المقدّمة منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات