الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قضيتا الطعن رقما 34 سنة 1 و2 سنة 2 القضائيتين – جلسة 10 /03 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 84

جلسة 10 مارس سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


قضيتا الطعن رقما 34 سنة 1 و2 سنة 2 القضائيتين

( أ ) نقض وإبرام. الطعن فى الحكم من طرفى الخصومة. لا يلزم المحكمة بالقضاء بنقضه.
(ب) عقد. تفسير صيغ العقود. دخوله فى السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع. تحديد قصد المتعاقدين. مسألة موضوعية. (المواد 90 و93 و138 مدنى)
(جـ) خبير. استعانة محكمة الموضوع برأيه. لا إلزام.
(د) إثبات. تقدير الأدلة وكفايتها. مسألة موضوعية.
(هـ) تسبيب الأحكام. طلب جوهرى. قبوله أو رفضه. وجوب تسبيبه.
(المادة 103 مرافعات)
1 – إن اتفاق طرفى الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما، إذ مأمورية المحكمة هى البحث فى الحكم المطعون فيه لمعرفة إن كان فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو كان قد وقع فيه بطلان جوهرى أو وقع فى إجراءاته بطلان أثر فى الحكم. فاذا هى لم تجد فى الحكم عيبا من هذه العيوب موجبا لنقضه فيتعين رفض الطعن الموجه إليه.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود وتعرّف ما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها، وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك، ما دامت قد بينت فى أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به فى قضائها، ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد، وما هى الظروف والملابسات التى رجحت لديها ما ذهبت إليه.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالاستعانة برأى خبير أو اتباع خطة معينة فى ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيرا للتقدير فانها لا تكون مقيدة قانونا بتقديره، بل هى لها الحرّية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.
4 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى وزن الأدلة وتقدير كفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك.
5 – كل طلب جوهرى تقضى به المحكمة أو ترفضه يجب أن يكون مسببا وإلا كان الحكم فيه باطلا ويتعين نقضه.


الوقائع

رفع عوض أفندى دميان الدعوى رقم 1076 سنة 1920 أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية ضدّ وزارة الأشغال قال فيها إنه قد رست عليه مناقصة التطهرات عن مركزى شبين ومنوف عن المدّة بين 25 ديسمبر سنة 1919 و25 يناير سنة 1920 التى يعبر عنها بالجفاف الشتوى فانتزع منه تفتيش الرى مقاولة ترعة سبك التى تدخل ضمن الأعمال التى رست عليه وأحالها على آخر ففات عليه من جراء ذلك ربح قدّره بمبلغ 1500 جنيه. كما أن تفتيش الرى أحال عليه فى 25 ديسمبر سنة 1919 أعمال تطهير ترعة بحر شعب شنوان الذى بعد أن بدأ العمل فيه تبين أن فى التصميمات خطأ اضطرّه إلى إيقاف العمل حتى وصلته التصميمات الصحيحة فى 5 يناير سنة 1920 فكان ذلك سببا فى تعطيل ألف وسبعمائة عامل من عماله فى بحر تلك المدّة فتحمل خسارة قدرها 2856 جنيها. كما أن التفتيش كلفه القيام بأعمال أخرى من تطهير إلى نقل أتربة إلى هدم مبان قديمة، ثم أنقص عند محاسبته عليها من عدد الأمتار المكعبة وسعرها، وقد قدّر مجموع ما يستحقه فى النهاية قبل الوزارة بمبلغ 22865 جنيها و280 مليما يخصم منه مبلغ 6850 جنيها و633 مليما قيمة ما استلمه، وطلب الحكم له على الوزارة بالباقى قبلها وقدره 16014 جنيها و647 مليما مع الفوائد والمصاريف.
وبتاريخ 28 مايو سنة 1927 قضت محكمة مصر الأهلية حضوريا بالزام الوزارة بأن تدفع للمدّعى مبلغ 2 جنيه و285 مليما وشملت الحكم بالنفاذ بدون كفالة ورفضت جميع ما خالف ذلك من الطلبات وألزمت المدّعى بجميع مصاريف الدعوى و500 قرش أتعاب محاماة.
فاستأنف المدعى هذا الحكم بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1927 أمام محكمة استئناف مصر الأهلية طالبا إلغاءه والحكم له أصليا بالزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 12635 جنيها مع الفوائد والمصاريف، واحتياطيا الحكم له من الآن بالزام الوزارة بدفع مبلغ 2856 جنيها مع الفوائد قيمة أجرة الأنفار عن مدّة الاثنى عشر يوما، وفيما يختص بالمبلغ الباقى تقرّر المحكمة بانتقال أحد حضرات المستشارين للاطلاع على دوسيهات مقاولات الوزارة للبحث عن النقطتين الآتيتين. (الأولى) سعر مقاولات الوزارة التى تشبه مقاولة المستأنف فى الأوصاف والمقايسة اتساعا وعمقا. (الثانية) الاطلاع على مخاطبات التفتيش التى بينت نمرها وهى الخاصة بقيمة المكعبات التى تم تشغيلها على حسب تلك الخطابات نفسها مع إلزام المستأنف عليها بمصاريف الدرجتين.
وبتاريخ 23 أبريل سنة 1931 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع إلى المستأنف مبلغ 997 جنيها و770 مليما علاوة على ما حكم به ابتدائيا مع المصاريف المناسبة لذلك ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة، ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات. فطعن نائب قسم قضايا وزارة الأشغال بطريق النقض والإبرام فى هذا الحكم المعلن للوزارة فى 12 أغسطس سنة 1931 للأسباب المدوّنة بتقرير الطعن المحرّر بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام فى 6 سبتمبر سنة 1931 ملتمسا نقض الحكم وإحالة القضية على دائرة أخرى للفضل فيها من جديد. كما طعن الأستاذ مرقس فهمى أفندى بتوكيله عن عوض أفندى دميان فى هذا الحكم عينه الذى لم يعلن لموكله وطلب للأسباب المدوّنة بتقرير طعنه المحرّر بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام فى 16 نوفمبر سنة 1931 قبول النقض وإلغاء الحكم وإحالة القضية على دائرة أخرى للحكم فيها من جديد.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية حدّد لنظر القضية الأولى جلسة 7 يناير سنة 1932 ولنظر الثانية جلسة 25 فبراير سنة 1932. وبجلسة 25 فبراير سنة 1932 قرّرت هذه المحكمة بضم الطعنين لبعضهما لأنهما عن حكم واحد. وبالجلسة المذكورة صمم كل من الحاضرين عن وزارة الأشغال وعوض أفندى دميان على طلباته المدوّنة بتقرير طعنه ومذكرته وأصرت النيابة على طلباتها.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
بما أن الطعنين رفعا صحيحين فى الميعاد عن حكم قابل للطعن فهما مقبولان شكلا.
وبما أن طعن عوض أفندى مبنى على خمسة أوجه: الثلاثة الأول منها تتلخص فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه لم يفصل صراحة فى إن كان العمل الذى قام به الطاعن داخلا فى عقد المقاولة أو خارجا عنه، بل اضطرب فى هذه النقطة اضطرابا يجعله باطلا إذ يظهر من أسبابه أنه اعتبره مرة غير داخل أصلا فى العقد وأخرى داخلا فيه، ومرة ثالثة اعتبر جزءا منه داخلا فى العقد والجزء الباقى خارجا عنه، فقدّر الجزء الداخل بسعر العقد والجزء الخارج بسعر آخر، وهذا تناقض بين الأسباب من جهة وبين الأسباب والمنطوق من جهة أخرى، وأن الحكم قدّر أجر الجزء الذى اعتبره خارجا عن العقد دون الاسترشاد بأقوال خبراء أو الرجوع إلى عقود مقاولات لعمل مماثل لهذا العمل، بل جاء التقدير من طريق الظن وغير مستند على شئ فنى مع أن مأمورية القاضى المدنى تنحصر فى إعطاء الحقوق التى تتأكد صحتها من طريق القانون لا من طريق التحكم أو الظن لأربابها، فالحكم من طريق الظن فيه تجاوز من القاضى لحدود ولايته المرسومة له فى القانون.
والوجه الرابع أن الحكم قضى للطاعن بالتعويض عن تعطيل أنفاره مدّة سبعة أيام ولم يحكم بالتعويض عن الخمسة الأيام الباقية المطلوب التعويض عنها مع أن الحكم يحمل فى طياته دليل استحقاقه للتعويض عن تلك الأيام إذ ذكر فيه أن الوزارة اعترفت للطاعن بذلك.
والوجه الخامس أن الحكم لم يقض لرافع النقض بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى مع أن الفوائد حق قانونى يترتب حتما على رفع الدعوى، ولم يذكر لذلك الرفض من سبب.

أوجه طعن الوزارة

وبما أن طعن وزارة الأشغال مبنى على وجهين: (الأوّل) أن الحكم بالزام وزارة الأشغال بالتعويضات نظير عطل الأنفار من 25 ديسمبر إلى أوّل يناير بسبب خطأ تصميمات الترعة وبرفع سعر تطهير المتر فى جزء من العمل من 65 مليما إلى 80 مليما قد خالف نصوص الاتفاق المعقود بين المقاول والوزارة، وفى مخالفته لهذه النصوص مع وضوحها التام مخالفة صريحة للعقد المعتبر قانون المتعاقدين حسب المفهوم من المادتين 90 و93 من القانون المدنى. و(الثانى) أن تفسير العقد – إذا كان واضحا – بخلاف ما ورد فيه يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 138 من القانون المدنى. وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون فى مسألتين ويدخل عملها تحت رقابة محكمة النقض.
وبما أن اتفاق طرفى الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما إذ مأمورية المحكمة هى البحث فى الحكم المطعون فيه لمعرفة إن كان فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو وقع فيه بطلان جوهرى أو وقع فى إجراءاته بطلان أثر فى الحكم، فاذا وجدت شيئا من ذلك وجب عليها نقضه محافظة على القانون، وإن لم تجد فيه عيبا بل وجدته خلوا من كل عيب قانونى رفضت طلب النقض دون التقيد برغبات الخصوم.

نقض وزارة الأشغال

وبما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود وما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها، وليس لمحكمة النقض أى رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت فى أسباب حكمها وجهة نظرها، وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به فى قضائها، ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد، وما هى الظروف والملابسات التى رجحت لديها ما ذهبت إليه.
وبما أن إلزام وزارة الأشغال بتعويض عن تعطيل الأنفار المسبب عن خطئها فى تصميمات الترعة لا مخالفة فيه لنصوص الاتفاق المعقود بين المقاول والوزارة، لأن عبارة "لا حق للمقاول بأن يطالب الحكومة بالخسائر التى تلحقه من جراء المسائل المختصة بالتعليمات المتناقضة أو بغيرها ما لم يكن قد أخطر جناب المفتش عنها حال حدوثها" المدوّنة بالمادة الأولى من الاتفاقية قد رأت فيها محكمة الموضوع أنها لا تحرمه من التعويض لأنه قد أخطر التفتيش، كما هو ثابت من نفس الحكم المطعون فيه، بمجرّد اطلاعه على التصميم وظهور خطئه. فالحكم بالتعويض لا مخالفة فيه لنص العقد حتى يترتب عليه مخالفته للقانون.
وبما أن المحكمة فسرت مقدّمة الاتفاق المنصوص فيها على "أنه من البديهى أن الكميات هى تقريبية وقابلة لتعديلات مهمة من زيادة أو نقصان بحيث لا يجوز للمقاول أن يطالب الحكومة بأى تعويض كان إذا أجرت مثل هذه التعديلات" – فسرتها بأن هذا الحق المحفوظ للوزارة وإن كان مطلقا فى النص إلا أنه مقيد بالعرف الجارى فى مثل هذه المقاولات، وقرّرت بأن هذا العرف يقضى بأن الزيادة أو النقص المسموح به لا يتعدّى ربع المقاولة. وهذا التفسير يسمح به نص المادة 138 من القانون المدنى فهى صريحة فى عدم التقيد بالألفاظ اللغوية فى تفسير المشارطات، وأن العبرة بما قصده المتعاقدان مع ملاحظة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى. ولذا يكون الوجهان المبنى عليهما طعن الوزارة غير مقبولين ويتعين رفضهما.

نقض عوض أفندى دميان

وبما أن مجرّد التناقض بين أسباب الحكم وبين الأسباب والمنطوق ليس مما يبنى عليه نقض الأحكام ولكنه قد يكون من أسباب الالتماس بنص المادة 372/6 من قانون المرافعات، لهذا يكون هذا الوجه غير مقبول. على أنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتبرت أن المقاولة التى رست على الطاعن هى تطهير وترميم جسور (55000 متر مكعب) قابلة للزيادة والنقص فى مركزى منوف وشبين بدون تعيين أسماء للترع، وأن وزارة الأشغال بما لها من الحق – طبقا لنص من نصوص الاتفاق- عدّلت فى المقادير فأعطت ترعة سبك ومكعباتها 35000 متر لمقاول آخر وأعطت الطاعن بدلها فى نفس منطقة المقاولة ترعة شعب شنوان البالغ مقدار مكعباتها 104340 مترا تقريبا، وحدّدت حق الوزارة فى زيادة المقادير أو إنقاصها بالعرف وبأن هذا العرف لا يسمح بزيادة أكثر من ربع المقاولة وهو ما يسرى عليه الاتفاق الخاص بسعر المتر، وما زاد عن الربع لا يسرى عليه السعر المبين فى العقد، وعلى هذا الضوء حكمت، فلا تناقض بين أسباب الحكم ولا بينها وبين المنطوق.
وبما أن تقدير قيمة سعر المتر فى الجزء الذى اعتبرته المحكمة الاستئنافية خارجا عن حدود الاتفاق وغير مقيد بنصوصه بثمانين مليما دون الرجوع فيه إلى رأى خبير أو عقود مقاولات مماثلة لا مخالفة فيه للقانون إذ لا نص فى القانون يلزم المحكمة فى مثل هذه الظروف بالاستعانة برأى خبير أو اتباع خطة معينة. ومع عدم وجود نص تكون المحكمة مطلقة السلطة فى تقدير ما يساويه المتر المكعب فى العمل المطروح أمامها بخبرتها الذاتية ومعلوماتها العامة دون الاستعانة بآخرين من الفنيين. على أن المحكمة إذا عينت خبيرا للتقدير لا تكون مقيدة قانونا بتقديره، بل المرجع الأعلى لها فى الأخذ بما قدّر الخبير أو بالزيادة على تقديره أو إنقاصه. لهذا لا يمكن القول بأن هناك افتياتا من القضاء إذا قدّر قيمة عمل مطروح تقديره أمامه بدون رجوع فى التقدير إلى رأى خبير أو أوراق مقاولات مماثلة، وحينئذ يتعين رفض الثلاثة الأوجه الأول من أوجه النقض.

عن الوجه الرابع

وبما أن هذا الوجه خاص بوقائع موضوعية تبين للمحكمة ثبوت بعضها فحكمت به وعدم ثبوت باقيها فرفضته، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك. وبمراجعة الحكم تبين أنه لا يحمل فى طياته اعترافا من وزارة الأشغال بالجزء الذى لم تحكم به المحكمة، وعليه يتعين رفض هذا الوجه أيضا.

عن الوجه الخامس

وبما أن الحكم المطعون فيه رفض طلب الفوائد المقدّم من الطاعن ولم يبين لذلك من سبب كما هو واضح من مراجعته، وهذا مخالف لنص المادة 103 من قانون المرافعات الذى يقضى بوجوب تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (أى أن كل طلب قضت به أو رفضته يجب أن يكون مسببا) وإلا كانت لاغية. وعليه يكون هذا الوجه مقبولا ويتعين نقض الحكم بالنسبة له فقط.
وبما أن عوض أفندى دميان يعتبر أنه خسر طعنه برفض أهم الأسباب وهى المتعلقة بالطلبات الأصلية فى الحكم وإن قبل الوجه الخاص بالفوائد، فيلزم بمصاريفه وكذلك الوزارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات