الطعن رقم 36 سنة 1 ق – جلسة 18 /02 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 76
جلسة 18 فبراير سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 1 القضائية
الطعن بالنقض. جواز إعلانه فى المحل المختار. بطلان الإعلان لغير
المحل الأصلى. لا يتعلق بالنظام العام.
(المواد 6 و22 و332 و365 و404 و405 مرافعات)
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحا قانونا، إذا كان
قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه، لما فى ذلك من الدلالة على
رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق
الخاصة به، وذلك فضلا عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى غير متعلق
بالنظام العام، ويكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار.
