الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21 سنة 1 ق – جلسة 28 /01 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 60

جلسة 28 يناير سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 21 سنة 1 القضائية

طعن بطريق النقض:
( أ ) أسباب الطعن. أسباب غير واردة بالمذكرات الكتابية. لا تقبل. الدفع ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل إقامة المدّعى عليه فى النقض. غير متعلق بالنظام العام.
(المادتان 15 و26 من قانون النقض)
(ب) إعلان الطعن إلى الخصم فى المحل المختار. حكمه. (المواد 6 و22 و75 مرافعات)
1 – لا يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام فهذه يمكن التمسك بها فى أى وقت. وإذن فاذا دفع المدّعى عليه فى النقض شفويا فى الجلسة فقط ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل إقامته الأصلى كنص المادة 15 من قانون النقض فدفعه غير مقبول لأنه غير متعلق بالنظام العام.
2 – إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرّد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية مّا يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان وما يتفرّع عنها. وفى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلا بحكم المادة 22 مرافعات، لأن اختيار الخصم محلا غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمنا عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرّره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم، لا لمصلحة عامة، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمنا.
3 – الطعن بطريق النقض، كما يمكن اعتباره دعوى جديدة من جهة أن موضوعه خلاف موضوع الدعوى الأصلية لانحصاره فى إظهار العيوب القانونية التى لابست الحكم، وهذا بلا شك خلاف الحق المتنازع فيه، فكذلك يمكن اعتباره استمرارا للدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من جهة أنه طريق لا يطمئن الخصوم على حقوقهم إلا بعد سلوكه، خصوصا إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى. وإذن فلا يصح للمدّعى عليه فى النقض، اعتمادا على مجرّد إمكان القول بجدّة دعوى النقض واستقلالها عن دعوى الموضوع، أن يتمسك ببطلان إعلان الطعن شكلا لحصوله فى المحل المختار دون المحل الأصلى. على أنه متى اتضح من ظروف القضية أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل المعلن إليهم فلا بطلان فى الإعلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات