الطعن رقم 42 سنة 1 ق – جلسة 14 /01 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 59
جلسة 14 يناير سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 42 سنة 1 القضائية
بيع. عقد بيع مسجل. استنتاج محكمة الموضوع أنه عقد صورى قصد به
التحايل. بيع الشئ بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل. تفضيل العقد الثانى
الثابت التاريخ على عقد البيع المسجل. لا خطأ.
اشترت امرأة نصيب أخيها فى عقار بعقد عرفى لا مسجل ولا ثابت التاريخ، ثم باعته إلى
زوجها بعقد عرفى لا مسجل ولا ثابت التاريخ كذلك، ثم استردّته منه بعقد تاريخه 10 ديسمبر
سنة 1923 سجل فى يوم 15 من ذلك الشهر. واشترى شخص آخر هذا النصيب من الأخ سالف الذكر
بعقد ثابت التاريخ فى 24 أغسطس سنة 1923. حكمت محكمة الاستئناف بأن العقد المسجل عقد
غير جدّى قصد به التحايل لكى تظهر المشترية بمظهر من اشترى من أجنبى، وبأن العقد الثابت
التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 والذى لا تشوبه شائبة هو الجدير
بالاحترام.
طعن فى هذا الحكم بأن هذه المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون بتفضيلها العقد الثابت التاريخ
على العقد المسجل، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بمقولة إن محكمة الاستئناف بنت حكمها
على ما وضح لها من قيمة كل من العقدين بعد استعراضها الظروف التى لابست كلا منهما،
وأنها فيما فعلت لا مطعن عليها.
