الطعن رقم 32 سنة 1 ق – جلسة 14 /01 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 59
جلسة 14 يناير سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 32 سنة 1 القضائية
طعن بطريق النقض. حكم مؤيد لحكم تمهيدى، عدم جواز الطعن فيه استقلالا.
(المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
لا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض فى حكم مؤيد لحكم هو، بحسب ظاهرة تمهيدى، ما دام
الطاعن لم يقدّم صورة الحكم الابتدائى لكى تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانونى.
