الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 26 سنة 1 ق – جلسة 31 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 41

جلسة 31 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 26 سنة 1 القضائية

( أ ) تسبيب الأحكام. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. شهادة تطعيم. بحثها من الوجهة القانونية فى إثبات تاريخ الميلاد. تقديم دفتر التطعيم نفسه للمحكمة الاستئنافية. عدم تعرّض المحكمة الاستئنافية له. لا يعتبر إغفالا لدليل جديد. (المادة 103 مرافعات)
(ب) موظف. تقدير سنه. الأوراق التى يعتمد عليها فى ذلك.
(جـ) موظف. تقدير سنه. من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
(المادة 8 من قانون المعاشات الصادر فى 15/ 4/ 1909 المعدّل فى 19/ 6/ 1910).
1 – إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعدّ لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدّم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرّض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدّم فى الدعوى، إذ لا فرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.
2 – لا يعتمد فى تقدير سنّ الموظف – عملا بقانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 – إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فاذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبى. أما غير ذلك من الأوراق كشهادة التطعيم مثلا فلا يصلح سندا للتقدير. ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الموظف قد ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده.
3 – إن مسألة تقدير سنّ الموظفين هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يصح تقريرها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات