الطعن رقم 24 سنة 1 ق – جلسة 31 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 40
جلسة 31 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 1 القضائية
( أ ) طعن بطريق النقض. الادّعاء بوقوع خطأ فى تفسير العقد يستلزم
تقديم العقد فى الدعوى.
(ب) وقف:
وجود زيادة فى مساحة العين الموقوفة. نية الواقف. سلطة محكمة الموضوع فى بحثها.
ناظر الوقف. وضع يده بصفته. أثره فى التملك.
ناظر الوقف. اعترافه بما يضر الوقف. لا يسرى عليه. (المادة 83 مدنى)
1 – إذا طعن على الحكم بأنه بنى على تفسير أو استنتاج مخالف لصريح نص العقد المقدّم
فى الدعوى فالطاعن ملزم بتقديم هذا العقد إلى محكمة النقض لتتبين منه ما إذا كان قد
وقع من محكمة الموضوع خطأ فى تفسيره يدخل تحت رقابتها هى، أم أن هذا العقد يحتمل التفسير
الذى فسرته به محكمة الموضوع واستخرجت منه قصد المتعاقدين فلا رقابة لمحكمة النقض عليها
فيما فعلت.
2 – إذا اشترى شخص مقدارا من الأطيان، ثم وقفه بحدوده المدوّنة بعقد مشتراه دون أن
يستثنى منه شيئا، ثم ظهر فيما بعد أن حقيقة مساحة المقدار المشترى الذى وقفه كاملا
بحدوده يزيد على القدر المبين بالعقد، ثم صدر أمر كريم باعطاء الواقف إنعاما ما ظهر
من الزيادة فى العين المشتراة، ثم تصرف أحد ورثة الواقف بالبيع فى هذه الزيادة على
اعتبار أنها غير داخلة فى الوقف، ورفع النزاع بشأن ذلك إلى المحكمة، فاستنتجت المحكمة
من حجة الوقف وظروفه أن الواقف قصد وقف العين كلها بما فيها الزيادة التى ظهرت بعد
المشترى، ولم تلتفت إلى مقدار الموقوف كما هو وارد فى حجة الوقف وحكمت بادخال الزيادة
فى الوقف فلا مخالفة للقانون فى هذا الحكم.
3 – وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها
لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف، ويد الوكيل لا تؤدّى إلى الملكية إلا إذا
تغيرت صفتها.
4 – اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه.
