الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 1 ق – جلسة 31 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 40

جلسة 31 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 1 القضائية

طعن. التنازل عنه. جوازه. (المادتان 305 و306 مرافعات)
للطاعن مطلق الحرّية فى التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التى استوجبها طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات