الطعن رقم 22 سنة 1 ق – جلسة 31 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 40
جلسة 31 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 1 القضائية
طعن. التنازل عنه. جوازه. (المادتان 305 و306 مرافعات)
للطاعن مطلق الحرّية فى التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم
الطاعن بالمصاريف التى استوجبها طعنه.
