الطعن رقم 28 سنة 1 ق – جلسة 24 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 39
جلسة 24 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 28 سنة 1 القضائية
تسبيب الأحكام. الرد فى الحكم على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية
الأسباب.
(المادة 103 مرافعات)
قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر فى ذكر الأسباب التى
اعتمد عليها فى تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنيا على
أسباب صحيحة منتجة له.
