الطعن رقم 30 سنة 1 ق – جلسة 24 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 39
جلسة 24 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 30 سنة 1 القضائية
وضع اليد. تغيير صفته. تقدير الأدلة فى ذلك. مسألة موضوعية.
تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو مسألة موضوعية تفصل فيها
محكمة الموضوع نهائيا، وليس لمحكمة النقض والإبرام رقابة عليها فى ذلك.
