الطعن رقم 25 سنة 1 ق – جلسة 24 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 39
جلسة 24 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 25 سنة 1 القضائية
تسبيب الأحكام. الأخذ بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى. عدم
بيان أسباب ذلك. بطلان الحكم. ناظر وقف. (المادة 103 مرافعات)
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب التى دعته إلى الأخذ
بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له موجب
لنقضه. فاذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة ناظر وقف بردّ مبالغ مشغولة بها ذمته
بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التى فحواها أنه إذا مات الناظر
مجهلا غلة الوقف التى قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف فى تركته، إذ أن الدعوى
بهذا الوضع هى دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلا عن أن القاعدة
الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة فى هذه الدعوى.
