الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1315 لسنة 48 ق – جلسة 28 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 167

جلسة 28 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.


الطعن رقم 1315 لسنة 48 القضائية

قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفاع بحصول الوفاة فى غير الوقت الذى حدده الشهود. دفاع جوهرى. تضمنه فى ذاته طلب دعوة أهل الفن لتحقيقه. التفات الحكم عن ذلك. قصور.
قول الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم حتى إجراء التشريح على نحو ما شهد به الشهود. خلافاً للثابت به من أنه مضى عليها حوالى يوم. مخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكيك فى أقوال شهود الإثبات، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل ورد عليه فى قوله "كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات ودفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28/ 1/ 1974 وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم وهذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث وهو صباح يوم 27/ 1/ 1974 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها، وكان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه وأجرى تشريحها فى الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 وانتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل والزرقة الرمية بالظهر وخلفية الأطراف وأنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف على الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير، لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرى لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية، وهو دفاع قد ينبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – وهى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنى – وهو الطبيب الشرعى – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وبالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا …. عمدا بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة (مطواه) وترصدا له فى المكان الذى علما بوجوده فيه وما أن ظفرا به حتى هجما عليه وألقياه على ظهره حيث قام الأول بوضع يده على فمه ليمنعه من الاستغاثة وضربه بعصا شوم على رأسه وبطنه بينما انهال عليه الثانى بمطواه عدة طعنات فى بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاثنان الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة احالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعت أرملة القتيل مدنى قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد قد انطوى على مخالفة الثابت فى الأوراق وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين أثار فى مرافعته أن الحادث لم يقع فى الوقت الذى حدده شهود الاثبات فى أقوالهم بدلالة ما ثبت من تشريح جثة المجنى عليه من أنها كانت فى حالة تيبس رمى كامل، مما يرجع الواقعة إلى وقت سابق على الوقت الذى حدده الشهود ورغم جوهرية هذا الدفع، فإن المحكمة لم تعن بتحقيقه بمعرفة خبير مختص، وردت عليه بما يخالف الثابت بتقرير الصفة التشريحية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكيك فى أقوال شهود الإثبات، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل ورد عليه فى قوله "كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات ودفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28/ 1/ 1974 وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم وهذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث وهو صباح يوم 27/ 1/ 1974". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها، وكان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه وأجرى تشريحها فى الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974، وانتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل والزرقة الرمية بالظهر وخلفية الأطراف وأنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف على الجثة أكثر من يوم يكون مخالفا لما تضمنه ذلك التقرير، لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعا جوهرى لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية، وهو دفاع قد ينبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – وهى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنى – وهو الطبيب الشرعى – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وبالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات