الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 37 سنة 1 ق – جلسة 17 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 33

جلسة 17 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.


القضية رقم 37 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) طعن فى حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لأسبابه. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى.
(ب) إجراءاته. مستندات. وجوب تقديمها من الخصم نفسه.
(المواد من 18 – 27 من القانون رقم 68 لسنة 1931 بانشاء محكمة النقض والإبرام).
1 – الطعن الموجه إلى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه هو فى الواقع طعن موجه إلى الحكم الابتدائى؛ ولذلك فلا يجوز النظر فيه إلا مع تقديم صورة هذا الحكم الابتدائى الذى هو متمم للحكم الاستئنافى ومكوّن معه كلا غير قابل للتجزئة، إذ بدون الاطلاع عليه لا يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية.
2 – إن المفهوم من سياق المواد من 18 إلى 27 من قانون محكمة النقض هو أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وأن يكون ذلك فى المواعيد التى حدّدها القانون قبل الجلسة المحدّدة لنظر الطعن، وإلا كان الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات