الطعن رقم 19 سنة 1 ق – جلسة 17 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 32
جلسة 17 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 19 سنة 1 القضائية
( أ ) تحقيق. طلب إجرائه. رفضه لعدم ما يوجبه. لا مخالفة للقانون.
(ب) توقيع. الطعن بانكاره. تقدير جدّيته. مسألة موضوعية.
(المادة 254 مرافعات)
1 – إن عبارة "تأمر بإجراء التحقيق" الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها
إلزام المحكمة باجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له، لأن الغرض
من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها، فاذا كان هذا الاقتناع
موجودا بدونه فلا لزوم له.
2 – تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع وجدّيته أو عدم جدّيته مما يدخل فى سلطة قاضى
الموضوع.
