الطعن رقم 18 سنة 1 ق – جلسة 17 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 30
جلسة 17 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 18 سنة 1 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. مستندات الطعن. وجوب تقديمها من الطاعن.
(المواد من 18 – 27 من قانون النقض).
(ب) استئناف. تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الاستئناف. جوازه.
(المادة 369 مرافعات)
(جـ) نقض وإبرام. ورقة. وصفها فى الحكم بأنها مشارطة، وصفها فيه بعد ذلك بأنها عقد
بيع. تساهل فى التعبير لا يبطل الحكم.
(د) نقض وإبرام. التناقض فى منطوق الحكم. سبب للالتماس. ليس سببا الطعن بطريق النقض.
(المادة 372 مرافعات)
(هـ) شرط جزاء. جوازه فى كل مشارطة. العربون بهذا المعنى ليس خاصا بعقود البيع وحدها.
(و) شرط جزاء. التقصير. إثباته. مسألة موضوعية. (المادة 98 مدنى)
(ز) مشارطة. عقدها على ذمة شخص بدون توكيل منه. حق الخيار. الإعلان بالرفض أو القبول.
(المادة 137 مدنى).
1 – إن محكمة النقض ليست بحكم قانونها مكلفة بأن تبحث للطاعن عن مستندات يريد الاستفادة
منها، بل هو الذى عليه أن يقدّم ما يلزم من المستندات لتأييد ما يدّعيه فى طعنه.
2 – إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الاستئناف لثبوت
الدعوى أو نفيها. فاذا أخذت محكمة الاستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان فى حكمها.
3 – ورقة وصفتها المحكمة فى أسباب حكمها بأنها مشارطة، مبينة ما يفيد قطعا أنها مجرّد
مشارطة وذاكرة أن أحد الطرفين قام بكل ما تعهد به فيها وأن الاخر أخل بتعهداته وأن
هذا يقتضى فسخها واستحقاق التعويض على المقصر – بينت ذلك ثم عادت بعد فى منطوق حكمها
فوصفت هذه الورقة بأنها عقد بيع، فهذا الوصف الجديد لا يعتبر إلا من قبيل عدم الدقة
فى التعبير ولا تأثير له مطلقا فيما أثبته الحكم من أن العقد مشارطة.
4 – إذا تناقض الحكم فى منطوقه بحيث استحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سببا للطعن فيه
بالتماس إعادة النظر ولا يصح سببا للطعن بطريق النقض.
5 – اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز فى كل مشارطه سواء أكانت بيعا
أو معاوضة أو إجارة أو أى عقد آخر. والعربون بهذا المعنى ليس خاصا بعقود البيع وحدها.
6 – إذا نص فى العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع
السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدّمة
ولا سلطة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير.
7 – إن المادة 137 من القانون المدنى نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل
منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها. ولم يطلب القانون ممن حصل التعهد على ذمته أن
يظهر رغبته فى قبولها فى زمن معين، وكل ما اقتضاه منه فى حالة عدم القبول أن يعلن الرفض،
أما القبول فيكفى فيه السكوت.
