الطعن رقم 13 سنة 1 ق – جلسة 10 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 29
جلسة 10 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 13 سنة 1 القضائية
تقادم مكسب للملكية:
( أ ) تحقيق نية التملك. مسألة موضوعية. التسامح بين الجيران.
(ب) طلب الإحالة على التحقيق. تقديره. مسألة موضوعية كذلك. (المادتان 44 و76 مدنى)
1 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفى تقديرها، مجرّدة
عن أى اعتبار آخر أو مضافة إليها الظروف التى اكتنفتها، واستخلاص ما قصده أصحاب الشأن
منها. فاذا كان التملك بمضى المدّة يقتضى قانونا الظهور بمظهر المالك فهى التى تستخلص
هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها. وعلى ذلك فإذا استنتجت
المحكمة من الوقائع أن انتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذى يحدث بين الجيران
فذلك لا يخرج عن حدود سلطتها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض.
2 – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدّة الطويلة ليست حقا لطالبها يتحتم
على المحكمة إجابته إليها متى طلبها، بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أن إجابته غير
منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع
المطلوب إثباتها، وهذا التصرف من جانبها داخل فى حدود سلطتها الموضوعية وليس فيه أى
خروج على القانون.
