الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 1 ق – جلسة 03 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 25

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 5 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) إجراءات الطعن. وجوب تقديم المستندات المؤيدة للطعن من الطاعن نفسه.
(ب) حكم بتوجيه اليمين الحاسمة. الطعن على هذا الحكم وعلى الحكم الصادر على أساس الحلف فى الموضوع. انصباب الأسباب على الحكم الأوّل. وجوب تقديم صورة منه.
(المواد من 18 – 27 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام).
1 – محامو الخصوم هم المكلفون بتقديم كافة ما يلزمهم من المستندات المؤيدة لما يدّعونه فى الطعن المرفوع. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى أوراق الإجراءات الكتابية بعد سماع المحامين والنيابة بالجلسة. على أن الذى أجيز لها استثناء من حكم المادة 27 المانعة من قبول أوراق أو مذكرات بعد المواعيد إنما هو فقط الترخيص بايداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية فى الجلسة أن لا غنى عن تقديمها.
2 – إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتحليف اليمين، وفى الحكم الصادر بعد ذلك، على أساس الحلف، فى موضوع الدعوى، وكانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأوّل منهما، وجب على الطاعن أن يقدّم صورة من الحكمين والمستندات المؤيدة لأسباب الطعن، فان لم يقدّم إلا صورة الحكم الانتهائى الأخير، وكانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه، جاز الحكم برفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات