الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 1 ق – جلسة 03 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 24

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 12 سنة 1 القضائية

بيع:
( أ ) وارث. استقلال شخصيته عن شخصية المورّث. التفاضل بين البيعين الصادر أحدهما من المورّث والآخر من الوارث. لا يجوز.
(ب) واضع اليد المدّة الطويلة مع العقد العرفى الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل. أفضليته قانونا على صاحب التسجيل.
1 – إن المعوّل عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورّث. وعلى ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورّث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين.
2 – المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما اشتراه بوضع يده المدّة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الاختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى باعتباره مملوكا لأحد ورثة البائع. فاذا عوّلت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورّث قد ملكوا ما اشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدّة الطويلة، واستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الاختصاص الذى أخذ ضدّ أحد ورثة البائع والمفاضلة بينه وبين العقود العرفية وفقا لمواد التسجيل القديمة فانها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات