الطعن رقم 15 سنة 1 ق – جلسة 03 /12 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 23
جلسة 3 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 1 القضائية
التماس:
( أ ) الحكم بما لم يطلبه أحد الخصوم. سبب للطعن بالتماس إعادة النظر. ليس حالة للطعن
بالنقض.
(المادتان 372 مرافعات و9 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
(ب) استئناف. حكم صادر بالتضامن. محكوم عليه لم يستأنف. وجوب حضوره أمام محكمة الاستئناف
لطلب الاستفادة من استئناف الآخرين.
1 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم لمجرّد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما
لو قضى على المدّعى عليهم بالتضامن ولم يكن المدّعى قد طلب الحكم به، بل مثل هذا المطعن
إنما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها
أو انخداعها بسحبه واستبدال آخر به.
2 – إذا حكم على أشخاص بالتضامن، ثم رفع بعضهم استئنافا عن هذا الحكم، ولم يستأنفه
البعض الآخر ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب منها الاستفادة من الاستئناف المرفوع
من الآخرين، كان لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الحكم الابتدائى انتهائيا بالنسبة له، لأنه
هو الذى، بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف، قد فوّت على نفسه فرصة إبداء طلب الاستفادة
من الاستئناف المرفوع من الآخرين.
