الطعن رقم 56 لسنة 41 ق – جلسة 28 /03 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 318
جلسة 28 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى.
الطعن رقم 56 لسنة 41 القضائية
(أ، ب) طعن. "المصلحة فى الطعن". نقض "المصلحة فى الطعن". "أسباب
الطعن". "قبول الطعن". دعوى مدنية.
( أ ) شرط قبول الطعن. أن يكون واضحا محدداً. مثال.
(ب) عدم تحقق مصلحة المتهم. عند الفصل فى الدعوى المدنية المقامة ضده.
1 – من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدد، حتى تتضح مدى أهميته فى الدعوى
المطروحة وكونه منتجا فيه، مما تلتزم المحكمة بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه. وإذ
كان ذلك، وكان مما ينعاه الطاعن على الحكم "من قصور فى التسبيب مرجعه سوء استخلاصه
للوقائع وفهمه لواقعة الدعوى" هو قول جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه ذلك القصور،
ومن ثم فإنه يكون على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول.
2 – لا مصلحة للطاعن فى الطعن فى الحكم لعدم فصله فى الدعوى المدنية المقامة ضده.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: أهان بالقول موظفا عاما هو الدكتور ….. مفتش صحة آويش الحجر بأن بصق فى وجهه على النحو المبين بالمحضر وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببه، وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنى وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضورى عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ جنيهين لقاء أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لما يعيبه
عن قصور فى التسبيب يرجع إلى سواء استخلاصه للوقائع وفهمه لواقعة الدعوى بعيداً عن
مجراها الذى تكشف عنه الأوراق هذا فضلا عن إغفاله الفصل فى الدعوى المدنية.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا حتى تتضح مدى أهميته فى
الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه.
وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى التسبيب مرجعه سوء استخلاصه للوقائع وفهمه
لواقعة الدعوى هو قول جاء مرسلا لم يحدد الطاعن فيه وجه ذلك القصور ومن ثم فإنه يكون
على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن من الطعن فى الحكم
لعدم فصله فى الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعى بالحقوق المدنية، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
