الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9 سنة 1 ق – جلسة 03 /12 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 23

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 9 سنة 1 القضائية

نفاذ معجل. سلطة محكمة الاستئناف عند النظر فى الاستئناف الوصفى. لا تأثير حكمها فيه على استئناف الموضوع. (المادة 392 مرافعات)
يقتصر بحث محكمة الاستئناف – عند النظر فى طلب التنفيذ أو طلب منعه – على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ، باعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع صحيحا وفى محله. وإذن فان حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع، إذ هو يعتبر متمما لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل فى حالة يوجبه فيها القانون، أو ملغيا للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به فى غير الأحوال المنصوص عليها فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات