الطعن رقم 14 سنة 1 ق – جلسة 26 /11 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 22
جلسة 26 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 14 سنة 1 القضائية
موظف. موظفو الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به. حق ولى الأمر
فى إحالتهم إلى المعاش. لا تعويض. (مرسوم 28 يونيه سنة 1922)
إن حق ولى الأمر فى إحالة موظفى ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرّر له فى القانون
العام. وهو فى مباشرته هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلى أو موضوعى. وبمقتضى هذا الحق
استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883.
وما ورد فى المادة الأولى من قانون 28 يونيه سنة 1922 بانشاء مجلس تأديب لموظفى ومستخدمى
ديوان الملك والمصالح المرتبطة به من الإشارة إلى عدم المساس بذلك الحق لم يكن ليفيد
تقريره ابتداء، بل هذه الإشارة إنما وردت توكيدا لثبوته من قبل. فاذا أحيل أحد هؤلاء
الموظفين إلى المعاش فلا يترتب له أى تعويض مّا.
