الطعن رقم 29 سنة 1 ق – جلسة 26 /11 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 22
جلسة 26 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 1 القضائية
كفالة. التنازل عن الطعن بالنقض. ليس سببا لمصادرة الكفالة. متى
تجب المصادرة؟
(المادتان 16 و30 من قانون إنشاء محكمة النقض المعدّلتان بالقانون رقم 78 لسنة 1933).
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب فيها. أما الكفالة
المودعة منه فلا تصادر؛ إنما يحكم [(1)] بمصادرة الكفالة فى حالتين
فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا.
[(1)] صدر هذا الحكم قبل تعديل المادتين 16 و30 من قانون محكمة النقض – ذلك التعديل الذى حصل بمقتضى القانون رقم 78 لسنة 1933 الصادر فى 10 يوليه سنة 1933 والذى جعل مصادرة الكفالة جوازية.
