الطعن رقم 8 سنة 1 ق – جلسة 19 /11 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 14
جلسة 19 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 8 سنة 1 القضائية
خبير:
( أ ) تقدير المطاعن الموجهة إلى تقريره. مسألة موضوعية.
(ب) امتناعه عن سماع أقوال ختامية. لا بطلان.
(جـ) وجوب إعلانه الخصوم بميعاد مباشرة مأموريته. وجوب التمسك ببطلان أعماله أمام محكمة
الموضوع. خضوع حكمها لرقابة محكمة النقض. (المادة 227 مرافعات).
1 – إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير
المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير، إذ أن فى أخذها بما
ورد فيه دليلا كافيا على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهى فى
تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
2 – إذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة
للقانون، إذ هو غير ملزم باجابة طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه
أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت.
3 – على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم
دعوته، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدّده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا،
أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوبا بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا
بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة
محكمة النقض.
