الطعن رقم 11 سنة 1 ق – جلسة 19 /11 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 13
جلسة 19 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 11 سنة 1 القضائية
( أ ) ملكية. التنازع على ملكية عقار. الحكم الصادر فى هذا النزاع.
عدم نفاذه على المشترى الذى سجل عقده قبل رفع الدعوى الصادر فيها هذا الحكم.
(ب) بيع. تضمينات عن استحقاق المبيع. مداها. (المادتان 265 و307 مدنى).
(جـ) حسن نية واضع اليد على العقار. مسألة موضوعية.
1 – الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذا على من اشتروا وسجلوا عقدهم
قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم، لأن من اشتروا قد أصبحوا – بعد البيع – ذوى
حق خاص، ولم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق؛ وعلى ذلك فلا
يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضدّ البائع قوّة الشئ المحكوم به بالنسبة
للمشترى.
2 – إذا باع أحد شيئا على أنه مملوك له، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع، كان
البائع ملزما – فى حالة نزع ملكية هذا الشئ من المشترى – بالتضمينات إذا كان المشترى
يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشئ المبيع. ويحتسب ضمن التضمينات ما زاد فى قيمة
المبيع بعد البيع على ثمنه.
3 – تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية، لمحكمة الموضوع الحق
المطلق فى تقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها. فاذا قضت المحكمة باعفاء المشترى
من ريع الأرض التى اشتراها إلى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن
النية إلى ذلك التاريخ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك.
