الطعن رقم 17 سنة 1 ق – جلسة 19 /11 /1931
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 12
جلسة 19 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
القضية رقم 17 سنة 1 القضائية
تكليف بالحضور. طلب الحكم بمبلغ معين بعد طلب الحكم بما يظهر من
الحساب. لا يعتبر طلبا جديدا. لا يشترط فيه مراعاة ميعاد التكليف بالحضور المنصوص عليه
فى المادة 48 من قانون المرافعات.
(المادة 48 من قانون المرافعات)
إذا رفع زيد دعوى على عمرو طالبا الحكم عليه بالزامه بتقديم حساب عن إدارته لأطيانه
هو والحكم له بما يظهر فى ذمته من الحساب، وعينت المحكمة خبيرا فى الدعوى، وبعد أن
قدّم الخبير تقريره عدل زيد طلبه إلى الحكم له على عمرو بما ظهر فعلا من الحساب حسبما
جاء بتقرير الخبير، وأعلن طلبه الجديد إلى عمرو دون مراعاة المدّة المنصوص عليها فى
المادة 48 مرافعات، فليس فى ذلك مخالفة لحكم هذه المادة؛ لأن هذا الطلب الأخير لا يعدّ
طلبا جديدا تجب فى إعلانه مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى تلك المادة، بل هو جزء
من الطلب الأوّل يكفى أن يعلن بمقتضى علم خبر، وعلم الخبر لا مواعيد له فى القانون.
ولا يحتج على ذلك بأن الرسم على الطلبين مختلف، إذ هذا الاختلاف ليس منشؤه مغايرة الطلبين
فى الماهية والكنه، بل منشؤه أن الطلب الأوّل مجهول القيمة والثانى معيّنها.
