الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 18 ق – جلسة 09 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 798

جلسة 9 من يونيه سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 18 القضائية

سيارات. الشروط اللازم توافرها لاستصدار رخصة لها. قرار 9 سبتمبر سنة 1913. قرار 17 يونيه سنة 1936 لم يلغه.
إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه "فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة – المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913" وإذ كان من شروط الأمن المقررة فى المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب فى وضع مقعد السائق فى السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 وأن قلم المرور فى رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً فى رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً [(1)].


[(1)] كان وجه الطعن أن قرار 17 يونيه سنة 1936 أورد على سبيل الحصر الشروط الواجب توافرها فى السيارة ونسخ قرار 9 سبتمبر سنة 1913 الذى طبقه الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات