الطعن رقم 21 سنة 18 ق – جلسة 09 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 797
جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 18 القضائية
أ – إثبات. إقرار. عدم تجزئته لا تحول دون اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
ب – إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة. كون الورقة منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته.
تقديره. موضوعى.
جـ – بيع. الثمن ركن من أركانه. الحكم بانعقاده يقتضى ثبوت التراضى على الثمن.
1 – إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة.
2 – إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل
التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى على سائغة.
3 – الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع
أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين وأغفل
الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون. وإذن
فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم
قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بانعقاد
البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذى قرره
الحكم صراحة واعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل
أقوال الشهود فى القضية التى عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن، إذ هو ما دام
قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج
عن نطاق الدعوى.
