الطعن رقم 101 سنة 17 ق – جلسة 09 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 796
جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 101 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام. حكم. قبوله. حكم فى دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم
ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جبراً. لا
يؤثر فى حق الطعن.
إذا كان المحكوم عليهم فى الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان
المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم فى الطعن فى الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن
هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبرى عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن [(1)].
[(1)] قال الشفيع فى دفعه بعدم قبول الطعن المرفوع من المشترين إن الحكم المطعون فيه قد قضى بأمرين متقابلين أحدهما إلزامه بدفع الثمن والآخر إلزامهم هم بتسليم الأطيان المشفوع فيها، فإذا أجبر المشترون على تنفيذ الحكم فإنما يكون ذلك فى خصوص التسليم، أما دفع الثمن فلا يتناوله تنفيذ الشفيع ولا يتصور أن يجبر عليه المشترون فإن هم طلبوه طواعية فإن حقهم فى الطعن يسقط ولو احتفظوا بحقهم فيه صراحة.
