الطعن رقم 15 سنة 18 ق – جلسة 02 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 788
جلسة 2 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 18 القضائية
استئناف. إعادة التحقيق الذى تم أمام محكمة الدرجة الأولى. غير
واجب على محكمة الدرجة الثانية. مواجهة الشهود أو لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة الشهود
من نقص. غير لازم.
القانون لا يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد التحقيق الذى تم لدى محكمة الدرجة
الأولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك. وهو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم
ببعض ولا لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه.
