الطعن رقم 194 سنة 17 ق – جلسة 02 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 787
جلسة 2 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 194 سنة 17 القضائية
أ – شفعة. وجوب قيام دعوى الشفعة بين الشفيع والمشترى والبائع فى
جميع المراحل أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض.
ب – نقض. شخص واجب اختصامه. توجيه الطعن إليه. بطلان إعلان التقرير إليه. طعن غير مقبول.
1 – قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة
فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والمشترى والبائع، سواء فى أول درجة أو فى
الاستئناف أو فى النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع، فإن رفعها
أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها
بعدم قبولها [(1)].
2 – إذا كان اختصام شخص معين فى الطعن بالنقض لازماً لقبوله (كما هى الحال فى دعوى
الشفعة التى يجب قيامها بين أطرافها الثلاثة)، واختصمه الطاعن فى تقرير الطعن ولكنه
لم يعلنه إليه إلا بعد فوات الميعاد المعين لذلك، كان الطعن باطلاً بالنسبة إليه، وكان
إذن غير مقبول لعدم اختصامه.
[(1)] تقررت هذه القاعدة أيضاً فى الحكم الصادر فى هذه الجلسة فى القضية رقم 195 سنة 17 القضائية. وانظر الأحكام الصادرة فى 27 من ديسمبر سنة 1945 و6 من يونيه سنة 1946 و19 من فبراير سنة 1948 المنشورة فى هذا الجزء من المجموعة تحت أرقام 13 و92 و271 فى صفحات 22 وما يليها و189 وما يليها و543 وما يليها.
