الطعن رقم 19 سنة 18 ق – جلسة 26 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 783
جلسة 26 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 19 سنة 18 القضائية
جمارك. إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد
فى الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية. لا يترتب عليه بطلان. سريان ميعاد
المعارضة فى قرار اللجنة.
إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان فى حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى
المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس
ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد
الجوهرية التى يترتب على إغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص. فإذا دفع بعدم قبول المعارضة
فى قرار اللجنة الجمركية بإلزام المعارض بدفع غرامة بناءً على أن المعارضة قدمت بعد
مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار المذكور إلى المحافظة فأصبح بذلك نهائياً
عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه يشترط لسريان
ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة أن يكون
القرار قد أرسل إلى المحافظة فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة
نفسها، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
