الطعن رقم 27 سنة 18 ق – جلسة 19 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 782
جلسة 19 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد حلمى بك وحضور حضرات: حسن الهضيبى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 27 سنة 18 القضائية
اختصاص. قاضى الأمور المستعجلة. اختصاصه بتقدير أتعاب الحارس الذى
أقامه فى دعوى الحراسة ومصاريفه. اختصاصه تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير.
يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة ومصاريفه،
ويختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير. واختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة
العامة فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات وإنما
هو اختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذى هو الدعوى التى اختص بها
وبين الفرع الذى يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها وما يلحق بها من أتعاب المحامى أو
الخبير أو الحارس المعين فيها. وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة فى المادتين 116
و117 من قانون المرافعات [(1)]. وإذن فلا محل للقول بضرورة استيفاء
شروط المادة 28 فى هذه الحالة (كشرط الاستعجال وشرط عدم التعرض لموضوع الحق). ولا يغير
من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة،
فإنه متى كان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له كل ما لقاضى
الموضوع من سلطة فى التقدير. أما ما قد يعترض به من احتمال أن يثبت فى دعوى الموضوع
تلك سوء إدارة الحارس فمردود بأنه غير منتج، إذ هذا الاعتراض عام لا يتوجه إلى اختصاص
قاضى الأمور المستعجلة بالذات بل إلى كل قاض مختص بتقدير، وهو حين يواجه بمثل هذا الاعتراض
يفصل فيه حسبما يتراءى له فى الدعوى ولكن لا يقضى بعدم اختصاصه.
[(1)] المادة 28 تقابلها فى القانون الجديد المادة 49 والمادتان 116 و117 تقابلهما المادتان 362 و363.
