الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 149 سنة 17 ق – جلسة 19 /05 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 781

جلسة 19 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حلمى بك وحضور حضرات: حسن الهضيبى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 149 سنة 17 القضائية

بيع. وضع يد المشترى على العين المبيعة. ليس شرطاً لازماً لاعتبار التصرف منجزاً. إقامة الحكم بصفة أساسية على أنه شرط ضرورى. مخالف للقانون.
وضع يد المشترى على العين المبيعة وإن كان يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف فإنه ليس شرطاً لازماً فيه، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف. فإذا كان الحكم القاضى باعتبار البيع ساتراً لوصية قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضرورى فى اعتبار التصرف منجزاً [(1)] فإنه يكون مخالفاً للقانون [(2)] ويتعين نقضه.


[(1)] قال الحكم المطعون فيه "إن الذى يهم المحكمة إيضاحه بادئ ذى بدء رداً على دفاع (المشترين) أن البيع الصادر لهما… لا يكون بيعاً منجزاً إلا إذا تبين أنه اقترن بوضع يدهما بصفتهما مالكين للأعيان المبيعة".
[(2)] هذا مثال لبناء الحكم على تكييف قانونى للواقع، وهو غير استخلاص قصد العاقدين من ظروف التعاقد وملابساته مما لا معقب فيه على قاضى الموضوع (إلا إذا كان استدلاله غير سائغ عقلا).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات