الطعن رقم 14 سنة 18 ق – جلسة 12 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 769
جلسة 12 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 14 سنة 18 القضائية
إعلان بكتاب موصى عليه. تزوير الإمضاء المنسوب إلى المعلن إليه
على علم الوصول. بطلان الإعلان. ضرائب. إعلان الممول بتقدير اللجنة.
قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 (الخاص بالضرائب) أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة
بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب
إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من
تسلمه وزور إمضاء الممول، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر فى صحة الإعلان
ما دام قد تم فى المنشأة التى يمتلكها الممول وأنه لم يكن من الضرورى أن يتسلمه الممول
بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه ويقوم توقيعه هذا مقام توقيع
الممول فى صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة فى تقدير لجنة الضرائب، فهذا الحكم يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً [(1)].
[(1)] قال الطاعن فى تقرير الطعن إن "الأصل – وفقاً لقواعد المرافعات العامة – أن يكون
الإعلان لشخص المعلن إليه أو لمحله مخاطباً مع أحد المقيمين معه أو التابعين له. والإعلان
بطريق الخطاب المسجل إنما يجرى طبقاً لهذه القواعد وإن اختلف فى الوسيلة. ويترتب على
ذلك أنه إذا ثبت تزوير علم الوصول انعدم الدليل على أن من استلمه كان من المقيمين مع
المعلن إليه أو المنتمين له وبذلك يصبح الإعلان منعدم الأثر قانوناً".
ويلاحظ أن قانون المرافعات الجديد قد أجاز فى أحوال معينة إعلان أوراق المحضرين "بطريق
البريد" ونص على أن عامل البريد يسلم الرسالة للمرسل إليه أو لأحد الأشخاص الذين يجوز
أن تسلم لهم صور الأوراق التى يقوم المحضرون أنفسهم بإعلانها (المواد 15 وما يليها).
وهذا النظر يجب اتباعه كذلك فى الأحوال التى ينص قانون المرافعات الجديد على أن يكون
الإخبار فيها "بكتاب مومصى عليه".
