الطعن رقم 4 سنة 18 ق – جلسة 12 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 769
جلسة 12 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. القضاء باستحقاق المدعى للمكافأة التى يطالب بها.
عدم بيان وجه الاستحقاق. قصور.
إذا كان الحكم حين قضى باستحقاق المدعى (موظف بمصلحة الصحة) للمكافأة التى يطالب بها
المدعى عليه (جمعية التعاون والادخار لموظفى ومستخدمى وزارة الصحة) لم يورد وجه ذلك
الاستحقاق إذ خلا عن بيان شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية وعن بيان العناصر
الواقعية التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة إلى المدعى، فإنه يكون فاقد الأساس القانونى،
ومن ثم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً [(1)].
[(1)] بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأن "المدعى مستحق لمكافأة بواقع شهرين من مرتبه الأخير عن كل سنة من مدة اشتراكه فى الجمعية من أول مارس سنة 1934 إلى 27 يونيه سنة 1944" فى حين أن الاستحقاق على هذا الوجه كان متنازعاً عليه.
