الطعن رقم 167 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 766
جلسة 12 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 167 سنة 17 القضائية
استئناف. إنذار قيد الاستئناف. إعلانه إلى المستأنف فى محله المختار.
نفى العسف فى استعمال هذه الرخصة والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا مخالفة
فى ذلك القانون.
إنه لما كان قانون المرافعات – وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و364 منه – يجيز للمستأنف
عليه أن يعلن المستأنف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الاستئناف بإنذاره
بقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك وإلا كان الاستئناف كأنه
لم يكن [(1)]، وكان تقدير أدلة التعسف فى استعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضى الموضوع
[(2)]، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضى قد نفى العسف بأسباب مبررة وبناءً على
هذا قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
[(1)] نقلت المادة 406 من القانون الجديد حكم المادة 364 الذى يوجب على المستأنف تعيين
موطن مختار، وعدلت المادة 407 أحكام الفقرة الثانية من المادة 363 فأوجبت قيد الاستئناف
فى مواعيد معينة ونصت على جزاء الإخلال بهذا الواجب ولكنها لم تجز للمستأنف عليه إعلان
المستأنف بتكليفه بإجراء القيد فى ميعاد أقصر.
[(2)] يراجع مع هذا القاعدة رقم 79 ص 147 والقاعدة رقم 96 ص 171 والقاعدة رقم 109 ص
197 من الجزء الأول من هذه المجموعة.
