الطعن رقم 142 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 765
جلسة 12 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 142 سنة 17 القضائية
حيازة. المنازعة القضائية. لا تنفى صفة الهدوء عنها. تقادم
مكسب.
إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة. فإذا اعتبر الحكم
أن صفة الهدوء الواجب توافرها لاكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن
منازع الحائز رفع عليه الدعوى باسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى باستحقاقها فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون [(1)].
[(1)] قد خلط الحكم المطعون فيه بين وصف الهدوء فى الحيازة وبين شرط ألا تكون الحيازة قد انقطعت مدتها بمثل المطالبة القضائية، ولذلك لم يحفل بما تمسك به الحائز من أن دعوى استرداد الحيازة التى رفعها عليه خصمه قد حكم بعدم قبولها فزال بهذا الحكم أثرها القاطع للتقادم، وأن دعوى الاستحقاق قد شطبت فطلب هو بطلان المرافعة فيها ولم يفصل بعد فى هذا الطلب الذى يتوقف على الحكم فيه مصير تلك الدعوى وأثرها – هى الأخرى – فى قطع التقادم.
