الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 18 ق – جلسة 28 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 764

جلسة 28 من أبريل سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 13 سنة 18 القضائية

عقد. تكييفه. بيع. الطعن بأنه يستر وصية. الحكم بأنه بيع منجز. رد الحكم على القرائن المسوقة على نية الإيصاء. قيامه على أسباب مسوغة. لا مخالفة للقانون.
إذا كان قد صدر عقد من مورث لبناته فى اليوم السابق ليوم سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، ثم لما عاد سالماً أبقى العقد لديه ولم يظهره ولم يسجله، واستمر واضعاً يده على العقارات موضوع العقد حتى توفى، ولم يذكر هذا العقد فى محضر حصر تركته الذى حرر بحضور أم بناته الصادر لهن العقد، فاعتبرت المحكمة هذا العقد بيعاً منجزاً لا وصية مقيمة ذلك على أسباب ردت بها على القرائن المسوقة للتدليل على نية التبرع المضاف إلى ما بعد الموت، وكانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه حكم المحكمة، فلا وجه للنعى على هذا الحكم بالخطأ فى تكييف العقد قانوناً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات