الطعن رقم 12 سنة 18 ق – جلسة 28 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 763
جلسة 28 من أبريل سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 12 سنة 18 القضائية
نقض. صدور حكم تأسيساً على حكم آخر مطعون فيه بالنقض. ليس من الحالات
المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون محكمة النقض. علاج هذه الحالة منصوص عليه بالمادة
31 من ذلك القانون.
إن صدور الحكم مؤسساً على حكم آخر مطعون فيه بطريق النقض ليس من حالات الطعن المنصوص
عليها على سبيل الحصر فى المادة 9 من قانون محكمة النقض. بل هذه الحالة قد تكفل القانون
المذكور بعلاجها بنصه فى المادة 31 منه على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام
والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" [(1)]. وإذن فلا يقبل
الطعن المقصود منه مجرد نقض الحكم تبعاً لنقض حكم سابق مطعون فيه بطريق النقض.
[(1)] المادتان 9 و31 من قانون محكمة النقض تقابلهما المادتان 425 و447 من قانون المرافعات الجديد.
