الطلب رقم 30 لسنة 45 ق “رجال القضاء” – جلسة 22 /12 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 119
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزينى، ومحمدى الخولى، سعد العيسوى.
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
طلب الحكم بالأحقية فى صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهورى
71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص
عليه فى المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهورى 71 لسنة 1965. مثال بشأن
حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.
1 – إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف باقى مستحقاته عن بدل حضور
لجان فض المنازعات الزراعيه سنتى 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 71
لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذه له، ولما
كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم استنادا إلى حق ذاتى مقرر مباشرة
فى القانون وغير رهين بارادة الإدارة، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف
إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه
القانونى، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون 46
لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 – ينص القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان
فى مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان
الفرعية واللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة
وبحد أقصى قدره 100 جنيه فى السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه فى أكثر
من لجنة فى جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971
بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى السالف
الإشارة إليه ينص فى مادته الاولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة
كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالى: أ – رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى
12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها"
وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب
يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ ……. تقدم بعريضة
أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليهما
الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له
مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق
له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بأبى كبير، ولما كانت
هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسرى عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب
رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثانى فهو باقى استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان
بمركز الزقازيق سنتى 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهورى رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت
وبدل الحضور الذى يصرف لاعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى
الذى يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها فى مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة فى المدة
من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة فى المدة من
يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث
سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا
إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التى يحضرها الطالب
على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر
جنيها التى خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها
بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار
محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد
أقصى 75 جنيها فى السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار فى سنة 1974 نهاية
المدة المطالب بباقى البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا فى
21/ 6/ 1975 بعد مضى ميعاد الثلاثين يوما المحددة فى المادة 85/ 2 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب فى الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع
أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب فى الشكل،
وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأى برفض الدفع وبأحقية الطالب فى مبلغ مائه
واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فى غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف
بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف باقى مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية
سنتى 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية
وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات
التسوية التى تقدم استنادا إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإدارة الإدارة
مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر
وتصرفات بهذه المناسبة مجرد اعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب
ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانونى، ولا يتقيد الطعن عليه
بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية،
فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان
نص فى مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان
الفرعية واللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة
وبحد أقصى قدره 100 جنيه فى السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه فى أكثر
من لجنة فى جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971
بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى السالف
الإشارة إليه ينص فى مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة
كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: ( أ ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد
أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75
جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار،
فإن الطلب يكون على غير اساس ويتعين رفضه.
