الطعن رقم 200 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 750
جلسة 7 من أبريل سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 200 سنة 17 القضائية
إثبات. يمين حاسمة. الحق فى توجيهها متى توافرت شروطها مهما كانت
قيمة النزاع ولو كان الغرض إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً. التعسف فى طلب
توجيه اليمين. ما ليس من معناه.
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو
كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه
(من العقد الرسمى) إلا بالتزوير. ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها
إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه. والقول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض
طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها، ومن ثم لا يصح أن
يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين.
المحكمة
ومن حيث إنه (الطعن) بنى على سببين محصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب
الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه بأنه دفع له مبلغ 2100 ج من الثمن الذى
ذكر فى عقدى البيع المؤرخين 10 و15 يناير سنة 1943 بأن الطاعن قد استلمه تأسيساً على
أنه لا يحق للطاعن قانوناً أن يوجه اليمين على ما يخالف الثابت كتابة فى العقدين المذكورين
وعلى أن هذه اليمين ليست جدية لأن الطاعن تناقض تناقضاً بيناً فى دعواه عن هذا المبلغ
فبعد أن قرر لدى محكمة الدرجة الأولى أنه لم يقبضه عاد وقرر فى مذكرته لمحكمة الاستئناف
أنه أبقى هذا المبلغ لدى المطعون عليه كضمان تحت يده يرجع به على الطاعن إذا عادت إليه
الأطيان من مغتصبيها ولم ينفذ شروط البيع وكضمان آخر له نظراً لما كان سينفقه على القضايا
التى كانت مرفوعة أو سترفع بشأن هذه الأطيان – إذ قضى الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون الخ الخ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون
عليه على أساسين: أولا – أنه اتضح من مراجعة البند الثانى من عقد 10 من يناير سنة 1943
والبند الرابع من العقد الرسمى المؤرخ 15 من يناير سنة 1943 اعتراف الطاعن بأنه استلم
مبلغ 2100 جنيه من المطعون عليه، وإذ كان هذا هو الثابت كتابة بين الطرفين فليس للطاعن
الحق قانوناً فى القول بأنه لم يتسلم المبلغ المذكور وليس له بالتالى أن يوجه اليمين
الحاسمة لهذا الثابت كتابة فى العقدين المذكورين. وثانياً – أن الطاعن نفسه لم يستقر
على رأى فيما يختص بدعواه عن هذا المبلغ، فبعد أن قرر طوال النزاع أمام محكمة الدرجة
الأولى بأنه لم يستلمه إطلاقاً عاد وقال فى مذكرته أمام هذه المحكمة بأن المطعون عليه
استبقى المبلغ كضمان تحت يده يرجع به على الطاعن إذا عادت له الأطيان من المغتصبين
ولم ينفذ شروط البيع، وأيضاً كضمان آخر تحت يده نظراً لما كان سيقوم به من الصرف على
القضايا التى كانت مرفوعة والتى كانت سترفع، وترى المحكمة إزاء هذا التناقض البين أن
طلب توجيه اليمين غير جدى.
ومن حيث إن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة
النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز
الطعن فيه إلا بالتزوير. ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا
بان له أن طالبها متعسف فى طلبه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك مقرراً فإن الأساس الأول الذى أقيم عليه الحكم المطعون فيه
أساس خاطئ. أما عن الأساس الآخر فإن ما استند إليه الحكم للقول بتناقض الطاعن ليس من
شأنه أن يفيد أن الطاعن كان متعسفاً فى توجيه اليمين.
