الطعن رقم 137 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 750
جلسة 7 من أبريل سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 137 سنة 17 القضائية
نقض. سبب جديد. لا يجوز عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز للطاعن أن يقيم طعنه على وجه دفاع لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، كأن ينعى
على المحكمة أنها استندت فى حكمها إلى قرار محكم باطل لم يسبق له التمسك أمامها ببطلانه.
