الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 475 لسنة 26 ق – جلسة 16 /05 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 583


جلسة 16 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم – المستشارين.

الطعن رقم 475 لسنة 26 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – اجازة دراسية – مرتب.
الجهة الادارية تترخص فى منح الاجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح كما تترخص فى مد مدة هذه الاجازة عند الاقتضاء – اعمال جهة الإدارة سلطتها التقديرية وذلك بموافقتها على منح العامل أجازة دراسية بمرتب يخول العامل الذى رخص له فى هذه الاجازة فى اقتضاء مرتبه طوال مدتها – لا فرق فى ذلك بين مدة الإجازة الأصلية المحددة ابتداء وبين المدة التى تكون قد امتدت اليها بعد انتهاء مدتها الأصلية ما دامت السلطة المختصة وافقت على الامتداد واحتسبت مثل المدة الأصلية أجازة دراسية بمرتب – أساس ذلك – تطبيق.
منح أحد العاملين أجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة – مد الاجازة لعام خامس – عودته للوطن متجاوزا مدة اجازته – قرار لجنة الاجازات الدراسية احتساب هذه المدة اجازة دراسية بدون مرتب واجراء الخصم من مرتبه – عدول اللجنة بعد ذلك عن قرارها المتقدم باحتساب المدة محل التجاوز أجازة دراسية بمرتب على ألا تصرف اليه أية مبالغ ويقتصر على ايقاف الاستقطاع بدون أثر رجعى – بطلان ما تضمنه قرار اللجنة فى هذا الشأن اذ لا تملك وقد وافقت على اعتبار المدة إجازة دراسية بمرتب أن تحول دون المدعى وحقه فى مرتبه عنها.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 18 من فبراير سنة 1980 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 475 لسنة 26 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1979 فى الدعوى رقم 1130 لسنة 30 القضائية المقامة من السيد/ على عبد الوكيل محمود برغش ضد السيد وزير التعليم بصفته – الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) لتقضى فى موضوعها.
وأعلن تقرير الطعن على ما هو وارد بالأوراق وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من فبراير سنة 1981 ثم قررت الدائرة بجلسة 25 من يناير سنة 1982 إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) التى نظرته بجلسة 21 من مارس 1982 وحددت لاصدار الحكم فيه جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أنه بتاريخ 22 من ابريل 1976 أقام السيد/ على عبد الوكيل محمود برغش الدعوى رقم 1130 لسنة 30 القضائية ضد السيد وزير التعليم بصفته أمام محكمة القضاء الادارى بعد ان كان قد قدم طلبا لاعفائه من رسوم الدعوى قيد برقم 1203 لسنة 26 ق معافاة بتاريخ 31/ 8/ 1972 وتقرر قبوله بتاريخ 4/ 11/ 1973 – طالبا الحكم برد ما سبق استقطاعه من راتبه عن المدة من 1/ 2/ 1965 الى 1/ 6/ 1968 بواقع 500ر8 (ثمانية جنيهات وخمسمائة مليم) شهريا تطبيقا للشق الأول من القرار الصادر من لجنة الأجازات الدراسية فى 5/ 3/ 68 والقاضى باعتبار المدة من 21/ 1/ 1964 الى 21/ 4/ 1965 أجازة دراسية واستند فى ذلك الى انه أوفد الى جمهورية ألمانيا الديمقراطية فى أجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات من 22/ 1/ 1959 الى 21/ 1/ 1963 للدراسة فى احدى المنح المقدمة من حكومة هذه الدولة للحصول على درجة الدكتوراه ثم مدت المدة الى عام آخر فى 21/ 1/ 1964 وبسبب ظروف قهرية تأخرت مناقشة الرسالة حتى يناير 1965 وبعد حصوله على درجة الدكتوراة عاد الى أرض الوطن فى 11/ 4/ 1965 الا أن لجنة الأجازات الدراسية بوزارة التربية والتعليم قررت بجلسة 2/ 6/ 1965 احتساب المدة التى تجاوزها من 21/ 1/ 1964 الى 11/ 4/ 1965 أجازة دراسية بدون مرتب واسترداد ما صرف له من راتب من 21/ 1/ 1964 بطريق الخصم من المرتب بواقع الربع اعتبارا من 1/ 2/ 1965 ثم عادت فقررت بجلسة 5/ 3/ 1968 تعديل قرارها السابق باعتبار المدة من 21/ 1/ 1964 الى 11/ 4/ 1965 أجازة دراسية بمرتب على الا تصرف له أية مبالغ ويقتصر على ايقاف الاستقطاع من مرتبه بدون أثر رجعى ونفذ القرار بايقاف الخصم من راتبه اعتبارا من 1/ 6/ 1968 بينما رفضت الوزارة صرف ما سبق استقطاعه من مرتبه خلال المدة من 1/ 2/ 1965 الى 1/ 6/ 1968 بواقع 8.500 جنيها شهريا وجملته 500ر263 جنيها مع أن رفض الصرف يتعارض مع الشق الأول من قرار اللجنة باعتبار الاجازة بمرتب ويؤدى الى تفرقة لا تقوم على منطق قانونى سليم بين ما لم يستقطع من مرتبه وبين ما تم استقطاعه منه اذ لا يخرج الأمر عن أحد فرضين اما ان يكون من حقه المرتب خلال المدة التى تجاوزها فلا يصح الاستقطاع منه واما الا يكون له هذا الحق فيقع التجاوز عن استرداد ما لم يستقطع من راتبه غير جائز الا وفقا لأحكام القانون الخاص بالتنازل عن أموال الدولة بالمجان. وفضلا عن ذلك فقد حدد المشرع شروط منح الأجازة الدراسية بمرتب وأطلق استحقاق المرتب متى توافرت فى عضو الأجازة الدراسية الشروط المقررة لذلك أيا كانت مدة الأجازة طالما روعى فى تحديدها موافقة السلطات المختصة على ما تقضى به المادة 48 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 ولم يطرأ أى تغيير على تلك الشروط بل ظل مستصحبا لها طوال مدة الأجازة وعند امتدادها. وردت الجهة الادارية الدعوى بالدفع أصليا بعدم قبولها شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار الوزارى الصادر فى 20/ 4/ 1968 وعن الموضوع قالت – من باب الاحتياط – ان القرار محل الدعوى أصدرته الوزارة بتقديرها للمصلحة العامة لما لها من سلطة تقديرية فرأت تعديل قرارها السابق بما يوازن بين المصلحة الفردية للمدعى وبين المصلحة العامة للميزانية، وانتهت الى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى بالمصروفات مستندة فى قضائها الى نص المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 التى حددت ميعاد رفع دعوى المطالبة بحقوق الخاضعين له المترتبة على أحكام القوانين والقواعد السابقة على نفاذه بثلاث سنوات وبحسبان أن هذا الميعاد من مواعيد السقوط التى لا تقبل الوقف أو الانقطاع مما لا يؤثر فى جريانه تقديم طلب المعافاة من رسوم الدعوى خلاله بتاريخ 31/ 8/ 1972 ما دام أن الدعوى لم ترفع قبل انقضاء هذا الميعاد وإنما رفعت بعده.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف ما أستقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فقد أهدر الأثر القاطع لميعاد رفع الدعوى الذى يترتب على تقديم طلب المعافاة من الرسوم القضائية خلال الميعاد بينما كان يتعين ترتيب هذا الأثر لطلب المعافاة بالنسبة الى ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58/ 1971.
ومن حيث ان المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/ 1971 تنص على انه "مع عدم الاخلال بنص المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 – بشأن تنظيم مجلس الدولة – يكون ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التى نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه. ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائي". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان نص المادة المذكورة لا ينطبق على الدعاوى التى يكون موضوعها المطالبة بالديون المستحقة للعاملين المدنيين بالدولة قبل الحكومة وإنما ينصرف تطبيقه الى دعاوى المطالبة بإنشاء أو تعديل أو الغاء مركز قانونى ذاتى للعامل المستندة الى أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على نفاذ هذا القانون وعلى ذلك لا تعد الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وموضوعها مطالبة بمرتب عن مدة أجازة دراسية من الدعاوى الخاضعة للنص المذكور واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادا الى حكمه فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ومن ثم يكون حقيقا بالالغاء.
ومن حيث ان المحكمة وقد قضت بعدم قبول الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها ويتعين التصدى للفصل فى موضوعها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق أن أوفد الى ألمانيا الشرقية فى أجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات من 22/ 1/ 1959 الى 21/ 1/ 1963 للاستفادة من احدى المنح المقدمة من حكومة هذه الدولة للحصول على درجة الدكتوراه فى النسيج وتقرر مد الإجازة لعام خامس ينتهى فى 21/ 1/ 1964 وعاد الى الوطن فى 11/ 4/ 1965 متجاوزا أجازاته الدراسية بمقدار المدة من 22/ 1/ 1964 حتى 11/ 4/ 1965 وقد قررت لجنة الأجازات الدراسية بوزارة التربية والتعليم بجلسة 2/ 6/ 1965 احتساب هذه المدة أجازة دراسية بدون مرتب وجرى تنفيذ هذا القرار بطريق الخصم من مرتبه من 1/ 2/ 1965 وبناء على الالتماسات التى قدمها لاعادة النظر فيما استقطع من مرتبه وصرفه اليه والتى استند فيها الى انه اضطر الى تجاوز مدة أجازته الدراسية لأسباب خارجة عن ارادته فقد أعيد عرض الموضوع على لجنة الاجازات الدراسية التى قررت بجلسة 5/ 3/ 1968 الموافقة على تعديل قرارها السابق واعتبار المدة التى تجاوزها من 22/ 1/ 1964 حتى 11/ 4/ 1965 اجازة دراسية بمرتب على ألا تصرف له أية مبالغ ويقتصر على ايقاف الاستقطاع بدون أثر رجعى وتضمن كتاب الادارة العامة للبعثات رقم 4866 المؤرخ 19/ 6/ 1968 بالموافقة على تسوية هذه المدة أجازة دراسية بمرتب.
ومن حيث ان الجهة الادارية تترخص فى منح الأجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح كما تترخص فى مد مدة الاجازة عند الاقتضاء واعمال جهة الادارة سلطتها التقديرية وذلك بموافقتها على منح العامل أجازة دراسية بمرتب يخول العامل الذى رخص له فى هذه الأجازة الحق فى اقتضاء مرتبه طوال مدتها لا فرق فى ذلك بين مدة الأجازة الأصلية المحددة ابتداء وبين المدة التى تكون قد امتدت اليها بعد انتهاء مدتها الأصلية ما دامت السلطة المختصة وافقت على الامتداد واحتسبته مثل المدة الأصلية أجازة دراسية بمرتب.
ومن حيث انه بناء على ذلك ومتى كان الثابت ان المدعى منح إجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات من 22/ 1/ 1959 الى 21/ 1/ 1963 للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج وتقرر مد الأجازة لعام خامس انتهى فى 21/ 1/ 1964 وعاد الى الوطن فى 11/ 4/ 1965 متجاوزا مدة اجازته فى الفترة من 22/ 1/ 1964 حتى 11/ 4/ 1965 وقررت لجنة الأجازات الدراسية بالوزارة بجلسة 1/ 6/ 1965 احتساب هذه المدة أجازة دراسية بدون مرتب وأجرى الخصم من مرتبه استيفاء لما سبق صرفه له من مرتب خلال هذه المدة، ثم عدلت اللجنة عن قرارها المتقدم بان وافقت بجلسة 5/ 3/ 1968 على احتساب المدة محل التجاوز أجازة دراسية بمرتب على الا تصرف اليه أية مبالغ ويقتصر على ايقاف الاستقطاع بدون أثر رجعى ومن ثم فانه واعمالا لقرار اللجنة القاضى بذلك يكون من حق المدعى استرداد ما سبق استقطاعه من مرتبه مقابل المرتب الذى استحق له عن المدة المذكورة كأثر حتمى لاعتبارها أجازة دراسية بمرتب ويقع باطلا ما تضمنه قرار اللجنة من حظر صرف أية مبالغ تترتب على قرارها سالف الذكر اذ لا تملك اللجنة وقد وافقت على اعتبار المدة أجازة دراسية بمرتب ان تحول دون المدعى وحقه فى مرتبه عنها.
ومن حيث ان الدعوى وهى لا تعدو ان تكون منازعة فى راتب لا تتقيد بمواعيد دعوى الالغاء وقد أقيمت فى 22/ 4/ 1976 مسبوقه بطلب المعافاة المقيد بتاريخ 31/ 8/ 1972 أى قبل انقضاء مدة التقادم الخمسى للمرتبات ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا والمدعى على حق فى دعواه وبالتالى فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد خالف القانون تأويلا وتطبيقا مما يتعين معه الحكم بالغائه وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف ما استقطع من مرتبه خلال المدة من 1/ 2/ 1965 الى 1/ 6/ 1968 والزام الجهة الادارية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى مرتبه خلال المدة من 1/ 2/ 1965 الى 1/ 6/ 1968 وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات