الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبان رقما 9، 35 لسنة 41 “رجال القضاء” – جلسة 17 /11 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 111

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.


الطلبان رقما 9، 35 لسنة 41 "رجال القضاء"

إجراءات.
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض. تقديم الطلب إلى وزير العدل. أثره. عدم قبول الطلب.
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعه الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التى يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة، فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 20/ 12/ 1971 تقدم الأستاذ ……. بطلب لهذه المحكمة قيد برقم 35 لسنة 41 ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل أقدميته المحدده بقرار تعيينه فى وظيفة وكيل نيابة بجعلها من تاريخ تعيينه بوظيفة محام بادارة قضايا الحكومة وتسوية حالته على هذا الأساس، وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1955، وقيد بجدول المحامين فى 5/ 10/ 1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة فى 6/ 6/ 1959 ومحاميا بها فى 27/ 9/ 1961 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 418 لسنة 1965 فى 31/ 5/ 1965 – المطعون فيه – بتعيينه فى وظيفة وكيل نيابة محددا أقدميته بعد الأستاذ محمد جاد الله…… وقبل الأستاذ…. اللذين عينا فى وظيفة وكيل نيابة فى 5/ 10/ 1961، وإذ كان يتعين تحديد اقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فى 27/ 9/ 1961 وهى الوظيفة المماثلة، قد تقدم بالطلب للحكم بطلباته. وكان الطالب فى 5/ 4/ 1971 قد تقدم بطلب إلى وزير العدل لتعديل أقدميته الواردة بقرار تعيينه، فأحال الوزير الطلب إلى هذه المحكمة وقيد برقم 9/ 41 ق رجال القضاء. دفعت وزارة العدل بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الطلب رقم 2 لسنة 37 ق رجال القضاء وأبدت النيابه العامة الرأى بقبول هذا الدفع.
وحيث إنه بالاطلاع على الطلب رقم 2 لسنة 37 ق "رجال القضاء" يبين أنه أقيم من الطالب ضد وزارة العدل بطلب إلغاء القرار رقم 418 الصادر فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب فى وظيفة وكيل نيابة يجعلها من 27/ 9/ 1961 تاريخ تعيينه بوظيفة محامٍ بإدارة قضايا الحكومة المماثلة لوظيفة وكيل نيابة، وبتاريخ 15/ 3/ 1973 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وإذ كان الطلب رقم 35 لسنة 41 ق قد أقيم طعنا فى القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1965 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب فى وظيفة وكيل نيابة، ولذات الأسباب التى استند اليها فى طلبه السابق، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب رقم 35 لسنة 41 ق السابقة الفصل فيه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 9 سنة 41 ق رجال القضاء فإنه لما كانت اجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب نقضى بأن ترفع الطلبات التى يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة، فإن الطلب يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات